المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٥

م وقد تقيأ عمدا؟ قال: لأن (2) الكفارة في الأكل

والشرب والجماع. قلت: فهل يحتجم الرجل في رمضان؟ قال: إن فعل فلا يضره، وإنما ينهى عن ذلك مخافة أن يضعف فيغشى عليه، أو تجيئه حالة الضعف لا من يستطيع معها إلا الإفطار، فلو (3) لم يخف فلا بأس.

الربيع بن حبيب قال: سألت أبا عبيدة عن الصائم هل يقبل امرأته؟ قال: إن كان شابا أو شيخا يخاف على نفسه فإنه يكره له القبلة، والمباشرة تكره للشاب والشيخ على كل حال، لأنه غير آمن لنفسه. الربيع بن حبيب ووائل وأبو المؤرّج عن رجل أسره العدو فالتبست

عليه الشهور، و لم يدر أين هو؟ أنه يسأل من قد علم (4). قلت لأبي عبيدة: إن كان رمضان مضى و لم (5) يعلم بمضيه فصام شهرا بعد رمضان ينوي به، رمضان ثم علم بعد ذلك أن رمضان قد مضى؟ قال: يجزيه (6) وصومه صوم قضاء.

أبو المؤرّج قلت له: فإن تحرّى رمضان فصام شهرا] (7) قبل دخول رمضان ينوي [به] (8) رمضان؟ قال: لا يجزيه عنه، لأنه صام رمضان قبل

(1) - قال المرتب: نص الحديث أن عليه القضاء إذا تعمد، نأخذ. و به

-

في ل «إنما».

(3) - في ل «فإذا».

(4) - في ل وردت المسألة بعبارة أخرى نصها فلم يدر شهر رمضان، فتحري شهر رمضان فوافق رمضان فصامه وهو يعلم أنه رمضان؟ قال صيامه تام جائز عنده، وهو

بمنزلة من قد

علم».

(5) - في ل «ولا»

(6) - في ل «يجزي عنه».

(7) - زيادة من ت.

(8) - زيادة من ل.

- 115 -