الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٦أن يدخل /338/ وقبل أن يجب عليه صيامه (16). قلت: فإن مضى رمضان فأي شهر صامه ينوي به رمضان أجزاه؟ قال: نعم، ذلك القضاء (20).
أبو المؤرج والربيع بن حبيب قالا لأبي عبيدة: فإن صام رمضان ينوي به تطوعا ولا يعلم أنه، رمضان أيجزيه عن رمضان؟ قال: نعم. قالا له: لم؟ قال: لأن رمضان لا يكون تطوعا.
أبو المؤرج قلت: فإن أصبح صائما في أول يوم من رمضان ولا ينوي به رمضان ولا يعلم أن ذلك من رمضان، فصام، أيجزي عنه؟ قال: نعم (3).
الربيع بن حبيب وأبو المؤرّج قالا سألنا أبا عبيدة عن رجل أصبح صائما في أول يوم من رمضان ولا يعلم يرى أنه من شعبان، فاستبان له بعد نصف النهار أن ذلك اليوم من رمضان قال: يتم صومه ولا كفارة عليه، ولا قضاء (4) (50). أبو المؤرّج، قلت لأبي عبيدة: فإن كان مسافرا في رمضان فطلع عليه الفجر وهو ينوي الإفطار، فدخل مصره من يومه ذلك، و لم يأكل ولم
(1) - قال المرتب: أي فإن وافقه أجزاه. (2) - قال المرتب: ولا يجزيه إن صامه على غير نية الفرض، لأنه صامه على غير نية الفرض، وإنما يجزيه ولو بلا نية لو كان معقول المعنى. وكذا القول في قوله "فإن أصبح صائما في أول يوم .. إلخ. (3) - قال المرتب: الصحيح أنه لا يجزيه، لأنه لم ينو من الليل أنه من رمضان، ولا صوم لمن لم يُجمعه من الليل، ولا لمن لم ينو أنه (4) - في ل «وعليه القضاء». وهو الصواب كما علق المرتب بعد هذا مباشرة.
(باجو)
من رمضان.
(5) - قال المرتب: بل عليه القضاء، لأنه صامه على غير نية الفرض، وهو غير معقول
المعنى، ولعل النسخة: وعليه القضاء.
- 116 -