المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٧

يشرب، وقد مضى نصف النهار؟ (10) هل يجزيه ذلك اليوم؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه أصبح ينوي الإفطار، وقد كان له ذلك حتى دخل مصره، فقد أصبح مفطرا، فلا يجزيه عنه (20).

/339/ قلت له: فإن أكل وشرب بقية يومه فهل عليه كفارة؟ قال: لا، غير أنا نستقبح له الأكل في رمضان وهو مقيم في مصره، والناس صيام (39). قلت: فرجل أصبح في أول يوم من رمضان صائما والناس مفطرون، ولا يعلمون أن ذلك اليوم من رمضان ثم استبان لهم أن ذلك اليوم من رمضان هل يجزي عنه صيامه ذلك اليوم على أنه من رمضان؟ قال: نعم (40)، إلا أن يكون سبق الناس (5) بيوم لم يره الناس ذلك اليوم، وإنما من بلد آخر، ولم يره أهل رهم] (6)، فإن أبا عبيدة قال: عليه قضاؤه إذا قضى أهل مصره] (7) لأنه صنع ما له أن ا ينبغي

جاءهم

خبر

يصنعه (8).

ذلك

مصر

وأما رجل تطوع بيوم ثم جاء في مصره من يومه (9) من قد أبصر [ه،

(1) - قال المرتب: أو لم يمض نصفه.

(2) - قال المرتب له أن يجامع أيضا، ويفعل كل ما لا يفعله الصائم من المباح.

:

(3) - قال المرتب يفطر سرًّا، أو يبيّن أنه مسافر لمن لا يتهمه.

(4) - قال المرتب: لعله قال: لا، وذلك أنه لم يجزم أنه من رمضان، ولا علم بدخول

رمضان.

(5) - ساقطة ن ل.

(6) - زيادة من ل.

(7) - زيادة من ل.

(8) - قال المرتب: لا يلزمه من صنعه ما لا يصنعه الناس قضاؤه أنه من رمضان، وإن

لم يعلم أنه من رمضان فقضاه لأنه لم يجزه أنه من رمضان.

- (9)

من يومه»

ساقطة

من ل.

- 117 -