الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٠فسل؟ قال: ليس عليها إذا رأت في منامها غسل لأنها (1) لا يكون منها
ما يكون من الرجل، والحيض للنساء والحلم للرجال.
الله
العلماء
قال أبو سعيد عبد بن عبد العزيز: أنا أخالف أبا عبيدة في هذه المسألة، وآخذ بالحديث الذي بلغني (2) عن غير واحد من والتابعين، وجماعة من أصحاب رسول الله (3). يروونه أنه قال: «إذا رأت المرأة في منامها (4) ما يرى الرجل في منامه (5)، فأنزلت فإن عليها من ذلك ما على الرجل من الجنابة» (6). لم أخالف أبا عبيدة ردا لرأيه، ولكن [أخالفه] (7) للحديث الذي جاء مسندا متصلا (8) (9).
(1) - في ل «لأنه».
(2) - في ل «بلغنا».
(3)
عبارة نسخة ل «وجماعة من أصحاب النبي عليه السلام عن عائشة وغيرها عن
النبي عليه السلام يروونه
(4) - في ل «نومها».
(5) - عبارة «في منامه» ساقطة
من
ل.
(6) - أخرجه مسلم وأصحاب السنن بألفاظ متقاربة.
صحيح مسلم کتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، حديث 311. - سنن النسائي، كتاب الطهارة، باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، حديث 195. – سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها باب ما جاء في المرأة ترى في
منامها ما يرى الرجل، حديث 600.
(7) - زيادة من ل.
(8) - في ل «وإسناه متصل».
(9) - قال المرتب: جاءت امرأة إلى رسول الله الله و عائشة جالسة، فقالت: يارسول الله، المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه من الاحتلام، هل عليها غسل؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء" فقالت أم سلمة: وقد غطت وجهها من الحياء، أو تحتلم المرأة يا رسول الله؟ فقال: تربت يداك فيم يشبهها ولدها؟ إلى آخر ما في "وفاء الضمانة". [سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المرأة ترى في منامها ما يرى
- 120 -