المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٠

فسل؟ قال: ليس عليها إذا رأت في منامها غسل لأنها (1) لا يكون منها

ما يكون من الرجل، والحيض للنساء والحلم للرجال.

الله

العلماء

قال أبو سعيد عبد بن عبد العزيز: أنا أخالف أبا عبيدة في هذه المسألة، وآخذ بالحديث الذي بلغني (2) عن غير واحد من والتابعين، وجماعة من أصحاب رسول الله (3). يروونه أنه قال: «إذا رأت المرأة في منامها (4) ما يرى الرجل في منامه (5)، فأنزلت فإن عليها من ذلك ما على الرجل من الجنابة» (6). لم أخالف أبا عبيدة ردا لرأيه، ولكن [أخالفه] (7) للحديث الذي جاء مسندا متصلا (8) (9).

(1) - في ل «لأنه».

(2) - في ل «بلغنا».

(3)

عبارة نسخة ل «وجماعة من أصحاب النبي عليه السلام عن عائشة وغيرها عن

النبي عليه السلام يروونه

(4) - في ل «نومها».

(5) - عبارة «في منامه» ساقطة

من

ل.

(6) - أخرجه مسلم وأصحاب السنن بألفاظ متقاربة.

صحيح مسلم کتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، حديث 311. - سنن النسائي، كتاب الطهارة، باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، حديث 195. – سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها باب ما جاء في المرأة ترى في

منامها ما يرى الرجل، حديث 600.

(7) - زيادة من ل.

(8) - في ل «وإسناه متصل».

(9) - قال المرتب: جاءت امرأة إلى رسول الله الله و عائشة جالسة، فقالت: يارسول الله، المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه من الاحتلام، هل عليها غسل؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء" فقالت أم سلمة: وقد غطت وجهها من الحياء، أو تحتلم المرأة يا رسول الله؟ فقال: تربت يداك فيم يشبهها ولدها؟ إلى آخر ما في "وفاء الضمانة". [سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المرأة ترى في منامها ما يرى

- 120 -