الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٣قلت [له] (1) وكذا (2) الظهر؟ قال: الصلاة إذا أغمي عليه
عقله وذهب وقتها، فلا قضاء لها عليه، وإن
كان يوم
وليلة.
أبو المؤرج: سألت أبا عبيدة عن رجل نظر إلى فرج امرأته فأنزل في رمضان؟ قال: صومه تام ولا قضاء عليه، إذا كان غير متعمد أمر نظره (3)، إلا أن يكون (4) يديم النظر ويشتهي حتى أنزل، فإن صومه هذا فاسد، وعليه أن يستأنف صوم رمضان من ذلك اليوم، وعليه الكفارة. وأما إذا نظر نظرة فأبصر شيئا غير متعمد فلا قضاء عليه، وعليه الغسل. قلت: فإن مس [فرج] (5) امرأته فأنزل؟ قال: إن تعرض لمس (6) فرجها متعمدا يشتهي حتى أنزل بطل ما صام ويصوم رمضان من يومه، وعليه القضاء والكفارة. قال أبو المؤرج: سألت أبا عبيدة عن رجل جامع امرأته في رمضان متعمدا (7)؟ قال: يتم صومه ذلك اليوم وبطل ما مضى من صومه، ويستأنف رمضان من يومه ذلك (8)، وعليه الكفارة [بعد ذلك،
-
1154
سنن الترمذي، كتاب الصوم، باب صيام المتطوع بغير تبييت، حديث 733]. وفي ذلك إنشاء صوم بعد الفجر، وإفطار من نفل قبل الغروب، وإذا صح ذلك ونحوه، منسوخ بأحاديث النية من الليل، أو يترك لأنه آحاد وشواذ، إلى ما أجمعوا على
فلعله
ثبوته، وهو التبييت من الليل.
(1) - زيادة من ل.
(2) - في ل «و
(3)
(4)
كذلك».
في ل «غير متعمد من نظرة».
ساقطة
من
ل.
ل.
(5) - زيادة من
(6) - في الأصل «لغير» وما أثبتناه من ل.
(7) - في ل «عمدا».
(8) - في ل «يوم جامع».
- 123 -