المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٤

وكذلك] (1) إن أكل أو شرب عمدا قضى ولا كفارة (2).

قال أبو المؤرج: [وليس في الكفارة عندنا شيء مؤقت] (3)، فنرى أن يعتق /344/ رقبة، وإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع

•

فإطعام ستين مسكينا (4) قال: أي ذلك فعل [فأفلت به] (5) فحسن جميل، ولا نوقت، لأن الله لم يوقت فيه شيئا، ولا يكون رمضان إلا متتابعا إلا لعذر (6) يأتي من قبل الله تعالى (78).

قلت: وكذلك من أتى [فيما] (8) دون الفرج فأنزل مثل هذه المسألة؟

قال واحدة (90).

(1) - زيادة من ل.

(2) - عبارة «قضى ولا كفارة ساقطة. ل. من

من

والصواب أن عليه القضاء والكفارة معا بعد التوبة، وهو المعبر عنه عند الإباضية أن انتهك حرمة رمضان بأكل أو شرب أو جماع فعليه الكفر والكفارة والقضاء، أي التوبة من كبيرته وهي كفر نعمة وأداء الكفارة وقضاء ما مضى من رمضان.

(3) - زيادة من ل. (4) - قال: المرتب هذا ترتيب استحسان لا إيجاب لقوله أي ذلك فعل فحسن

جميل. ولا يوقت، إلخ.

- 124 -