المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٥

قلت له (1): وكل صيام لم يُذكر الله في القرآن متتابعا؛ لك تفريقه (2)

في القضاء. قال: نعم، إلا صوم رمضان وقضاؤه.

قلت: فعلى المرأة [مثل] (3) ما على الرجل؟ قال: نعم إذا طاوعته. قلت: فإن غلبها على نفسها أعليها قضاء ذلك اليوم، ولا كفارة عليها؟ قال: نعم (40).

/345/ قلت: فإن جامع أياما في رمضان؟ قال: عليه كفارة واحدة إذا كانت أياما متوالية ما لم يقض تلك الكفارة. وانظر فيها فإني إنما قلت فيها برأيي والله أعلم.

نعم.

قلت: فإن [هو] (5) قضاها ثم عاد؟ قال: عليه كفارة أخرى. قلت [له]) وكذلك الأكل والشراب بمنزلة (7) الجماع؟ قال:

وحمله أبو هريرة على الجماع لأنه قال: من أفطر يوما من رمضان متعمدا من غير جماع صام يوما مكانه، واستغفر الله تعالى. فقيل له: ليس في ذلك كفارة؟ قال: لم أسمع في

ذلك شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قلت: وقد سمعها غيره. والحافظ حجة.

وأوجب ابن مسعود الكفارة على الزوجين إن جامعا ولو نسيانا في رمضان.

وقال عطاء: لا قضاء ولا كفارة على النسيان.

وقول ابن مسعود فيه كفارة بلا عمد، ولا ذنب. (1) - في الأصل وب «قال» وما أثبتناه من ل.

-

(2)

في ل «فلك أن تفرقه».

(3) - زيادة من ل.

(4) - قال المرتب: أي إلا إن غلبها أولاً وطاوعته بعد؛ فعليها حكم من طاوعت من

أول.

(5) – زيادة من ل.

(6) – زيادة من ل.

(7) - في ل «مثل».

- 125 -