الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٥قلت له (1): وكل صيام لم يُذكر الله في القرآن متتابعا؛ لك تفريقه (2)
في القضاء. قال: نعم، إلا صوم رمضان وقضاؤه.
قلت: فعلى المرأة [مثل] (3) ما على الرجل؟ قال: نعم إذا طاوعته. قلت: فإن غلبها على نفسها أعليها قضاء ذلك اليوم، ولا كفارة عليها؟ قال: نعم (40).
/345/ قلت: فإن جامع أياما في رمضان؟ قال: عليه كفارة واحدة إذا كانت أياما متوالية ما لم يقض تلك الكفارة. وانظر فيها فإني إنما قلت فيها برأيي والله أعلم.
نعم.
قلت: فإن [هو] (5) قضاها ثم عاد؟ قال: عليه كفارة أخرى. قلت [له]) وكذلك الأكل والشراب بمنزلة (7) الجماع؟ قال:
وحمله أبو هريرة على الجماع لأنه قال: من أفطر يوما من رمضان متعمدا من غير جماع صام يوما مكانه، واستغفر الله تعالى. فقيل له: ليس في ذلك كفارة؟ قال: لم أسمع في
ذلك شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلت: وقد سمعها غيره. والحافظ حجة.
وأوجب ابن مسعود الكفارة على الزوجين إن جامعا ولو نسيانا في رمضان.
وقال عطاء: لا قضاء ولا كفارة على النسيان.
وقول ابن مسعود فيه كفارة بلا عمد، ولا ذنب. (1) - في الأصل وب «قال» وما أثبتناه من ل.
-
(2)
في ل «فلك أن تفرقه».
(3) - زيادة من ل.
(4) - قال المرتب: أي إلا إن غلبها أولاً وطاوعته بعد؛ فعليها حكم من طاوعت من
أول.
(5) – زيادة من ل.
(6) – زيادة من ل.
(7) - في ل «مثل».
- 125 -