الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٦قلت: في كل وجه؟ قال: نعم.
أبو المؤرج قال: قلت لأبي عبيدة: أرأيت امرأة جامعها زوجها نهارا في رمضان عمدا وحاضت (1) في ذلك اليوم؟ قال: فسد صومها وعليها أن تستأنف رمضان من يوم جامعها (2)، وعلى زوجها الكفارة، والله أعلم
أعليها الكفارة أم لا، وأنا لا أرى عليها الكفارة، والله أعلم (30). قلت لأبي المؤرّج أيكتحل الصائم؟ قال: نعم، بما لا طعام فيه (4) (50).
(1) - في ل «فحاضت».
ذلك اليوم».
(2) - عبارة ل «وعليها أن تستأنف رمضان من. (3) - قال المرتب: نقول عليها الكفارة لأنه فرض عليها قبل حيضها جميع.
على من لم تحض. عبارة «قلت لأبي المؤرّج أيكتحل الصائم؟ قال: نعم، بما لا طعام فيه» ساقطة
(4)
من ل.
(5) - قال: المرتب قالت عائشة رضي الله عنها: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم" رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف. وقال الترمذي: إني لم أر حديثا صحيحا في إثبات الاكتحال للصائم. نص الحديث عند ابن ماجه عن عائشة قالت اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم» سنن ابن ماجه كتاب الصيام، باب ما جاء في السواك والكحل للصائم، حديث 1678].
كان يأمر بالاكتحال بالإثمد المروح عند النوم، ويقول: "ليحذره الصائم". لفظ الحديث عند أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال ليَتَّقه الصائم. قال أبو داود قال لي يحيى بن معين: هو حديث منكر يعني حديث الكحل سنن أبي داود، كتاب الصوم، باب في الكحل عند النوم للصائم، حديث 2377]. وعن عائشة "أيما اكتحل النبي الله وهو صائم" ثم قالت: هي للكراهة. [سبق تخريجه]. وكان أنس كثيرا ما يكتحل وهو صائم، ثم كان هودة الأنصاري يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتيته ومسح على رأسي، "لا تكتحل بالنهار وأنت صائم".
- 126 -