المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٨

وقد بلغنا عن النبي: أنه ببعض (1) الطريق شكا الناس إليه العطش؛ فدعا بماء فشرب وشرب (2) الناس معه (3) (4). فأي ذلك فعلت، فحسن إن صمت فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا] (5)، وإن أفطرت /347/ فقد أفطر النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا، وإن سافرت فقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. ولكن إن صمت في السفر فصل يومك، أو اترك الصيام حتى ترجع إلى أهلك، وخذ برخصة الله تعالى] (6) إن شئت في السفر.

في رمضان؛ حتى إذا كان خرج

والصومُ لمن أطاقه في رمضان أفضل وأحب إلينا (70).

قلت: أرأيت رجلا كانت عليه أيام من رمضان ولم يقضها حتى

(1) - في ل «في بعض».

(2) - ساقطة

من

ت.

(3) – أخرجه أحمد بلفظ «عن أبي سعيد قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم

الله

على نهر من السماء والناس صيام في يوم. صائف مشاة، ونبي على بغلة له، فقال: اشربوا أيها الناس قال: فأبوا، قال: إني لست مثلكم إني أيسركم، إني راكب، فأبوا، قال: فتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه فنزل فشرب وشرب الناس، وما كان يريد أن يشرب مسند أحمد، باقي مسند المكثرين مسند أبي سعيد الخدري، حديث

11031

(4) - قال: المرتب أفطر وأفطر الناس معه بلا تبييت الإفطار من الليل، فهذا جائز. وشهر أنه من فعل هذا ونوى من الليل وأصبح مفطرا الهدم ما صام في السفر. والحديث فيه عدم الانهدام، أو جواز الإفطار بلا نية من الليل، وكذا من أراد الإفطار في

الحضر لمرض فلا يفطر إلا إن نوى ليلا أن يصبح مفطرا، وإلا انهدم صومه. وفي الأحاديث أنه لا ينهدم إن أفطر المريض أو المسافر إلى الإفطار بشدة المرض أو شدة

السفر.

(5) – زيادة من ل.

(6) - ساقطة

من

ل.

(70) - قال: المرتب جاء بذلك حديث قد مرّ.

وأما قوله: "صائم السفر كمفطر "الحضر" فوعيد لمن يضره الصوم.

- 128 -