الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٩ضره رمضان، آخر، فقضى تلك الأيام التي كانت عليه من رمضان الماضي في هذا الرمضان؟ قال صيامه جائز لرمضان الذي حل (1)، ولا يكون قضاء لذلك الماضي، وعليه قضاء الماضي إذا أفطر من هذا الداخل
عليه (20).
أبو المؤرج قال: سألت أبا عبيدة عن رجل تسحر في رمضان فيشك
في طلوع الفجر؟ قال: أحب إلي أن يترك الطعام والشراب إذا شك. قلت: فإن أكل وهو شاك؟ قال: صومه تام، لأن الله تعالى يقول:
حتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبيضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَحْر) (3). أبو المؤرّج عن الربيع (4) بن حبيب ووائل عن أبي عبيدة في أهل مصر صاموا رمضان من غير (5) رؤية، وفيهم رجل لم يصم معهم، حتى رأوا الهلال من الغد، فصام أهل المصر ثلاثين يوما، وصام هو تسعة وعشرين يوما، ثم أفطروا جميعا لرؤيته؟ قال: على ذلك الرجل قضاء ذلك اليوم الذي صام (6) أهل مصره لأنهم لم يصوموا وا (7) لرؤية الهلال، ولم يعلموا أصابوا الصيام أم لا، وقد أخطؤوا حين صاموا لغيرة رؤية [الهلال] (8)، إلا أن يكونوا (9) رأوا هلال شعبان كاملا، واستكملوا لشعبان ثلاثين يوما، ثم
(1) - في ل «أهل».
(2) - قال المرتب: لا يكفيه لرمضان الحاضر لأنه لم ينوه، ولا للماضي لأنه صامها
في وقت لا يجوز له صومها فيه.
(3) - سورة البقرة آية 187.
(4) - في ل «والربيع».
(5)
(6)
في ل «لغير».
في ل «صامه».
(7) - في الأصل فإنهم صاموا» وما أثبتناه من ل، وهو الصواب.
(8) - زيادة من ل.
(9) – في ت «يكون».
- 129 -