الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٠صاموا لغير رؤية فقد أصابوا وأحسنوا وعلى من لم يصم ذلك اليوم /
/348
معهم
القضاء.
قال (1) أبو المؤرّج والربيع ووائل عن أبي عبيدة في رجل أكل أو شرب أو وطئ ناسيا، فذكر صومه فظن أنه حين فعل [ناسيا] (2) فسد صومه، فأكل وشرب] (3) متعمدا، [قال أبو المؤرج:] (4) أنه فسد ما مضى من صومه وعليه القضاء والكفارة، لأنه أكل، و لم يكن مفطرا
بالنسيان (5).
قلت: فرجل تسحر بعد طلوع الفجر ولم يعلم (6) بطلوعه، أو أفطر قبل غروب الشمس وهو يظن (7) أن الشمس قد غربت، فأكل بعد ذلك أو شرب أو جامع؟ قال: لا كفارة عليه وعليه قضاء ذلك اليوم (8)، حين أكل أو شرب [قبل غروب الشمس، أو تسحر بعد طلوع الفجر وهو لا
(1) - ساقطة من ل.
(2) - زيادة من ل.
(3) – زيادة من ل.
(4) - زيادة من ل.
(5) - قال: المرتب: أي أكله ووطؤه غير مخرج له عن الصوم وعن زمان الصوم، بل هو في الصوم وزمانه ولو على القول بأنه يعيد يومه بأكله، أو بقائه على الجماع أو
استيفائه بعد التذكر كفر. لعل في إلزام المريض تبييت النية للفطر تشددا لا يتفق وروح التيسير في الشريعة، وينافيه الدليل، كما نص القطب أن النبي أفطر وأفطر الناس معه بلا تبييت الإفطار من الليل. (باجو)]
(6) - في ل «وهو لا يعلم».
(7) - في ل «يرى».
(8) - في ت و ل زيادة عبارة لأن قضاء ذلك اليوم كان فاسدا، فوجب عليه قضاء ذلك اليوم». و لم ندرجها باعتبارها تكرارا، ويبدو أنها خطأ من الناسخ.
- 130 -