المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣١

يعلم (1)، ولا كفارة عليه (2).

وأما المجامع فلا يجوز له أن يجامع امرأة ليست بامرأته (3)، فإن فعل فهو زان وبطل صومه الذي صام، وعليه أن يستأنف رمضان، وعليه الكفارة (4). إلا أن يكون أكره على جماع امرأته أو جاريته، فعليه حينئذ صوم رمضان من يوم جامع وبطل ما مضى من صومه، ولا كفارة عليه، والله أعلم (50). /349/ قلت: أرأيت امرأة استكرهها زوجها في رمضان [وهي صائمة، أترى زوجها يبطل صومه؟] (6) قال: بطل صومه وعليه الكفارة،

ولا كفارة عليها إذا كانت هي (7) مستكرهة، حتى فرغ من جماعها. قال أبو المؤرّج: سألت أبا عبيدة عن رجل أسلم من الشرك في النصف من رمضان؟ قال: يصوم بقيته. وليس عليه قضاء ما فات منه [وهو مشرك] (8). قلت: فإن أسلم في رمضان غدوة قبل أن يطعم؟ قال: فليتم صومه

(1) - زيادة من ل.

(2) - قال المرتب وقيل في الجماع نسيانا الهدام ما مضى.

(3) - في ل «له بامرأة».

:

(4) - قال: المرتب كفارة، رمضان وقيل ثلاث كفارة لرمضان، وكفارة لحرمة رمضان، وكفارة للزنا. وإن زنا ليلا فعليه كفارة واحدة، وقيل اثنتان. (5) - قال: المرتب وبطل يومه وقيل لا ينهدم ووجه الأول أن له اختيارا في الجماع، لأنه انتشر، ولو قهر، ووجه الثاني أنه قهر فله تنجية نفسه بما يجده من اختيار، وأعانه لنفسه على الجماع، ولا فرق بينه وبين الأكل إن أكره على الأكل فأكل مختارا متلذذا متعمدا، لأنه بفعل ذلك ينجو. ولو لم يجامع لقتل، أو فعل به ما دون القتل

من المضار. فذلك الجماع منج بإذن الله مع التلذذ، كالتلذذ.

(6) - زيادة من ل.

نفسه من

(7) - ساقطة

من

ل.

(8) – زيادة من ل.

- 131 -