الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٢ولا قضاء عليه لذلك اليوم الذي أسلم فيه، ثم لم يأكل [فيه] (1) شيئا إلى (2) الليل. وانظر فيها فإنما (3) قلت فيها برأيي لأني أرجو إذا لم يأكل حتى أسلم أن له ذلك (4).
يتم
أكلت
وذكروا عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وشربت في رمضان (5) ناسيا، أفأقضي يوما مكانه؟ فقال له (6) النبي صلى الله عليه وسلم:
«الله أطعمك وسقاك» (7). و لم يأمره بقضائه (8).
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك (9).
وعن ابن عمر أنه كان لا يري بأسا على من أكل أو شرب ناسيا في
رمضان.
وقد بلغنا
عن النبي [أنه] (10) جعل على من أفطر ناسيا في رمضان
(1) - زيادة من ل.
(2) - في الأصل «حتى» وما أثبتناه من ل.
(3) – في ل «فإني إنما».
(4) - قال المرتب المشهور أنه يقضي يومه ويمسك بقيته وإن أكله فجائز، وقيل: لا يأكل. (5) - ساقطة من ل.
- (6)
- (7)
-
ساقطة من ل.
سنن أبي داود، كتاب الصوم، باب من أكل ناسيا، حديث 2398. (8) - قال المرتب: ولو وجب عليه القضاء لبينه، إذ لا يجوز تأخيره، فيحمل حديث
الأمر بالقضاء على الندب.
(6) -
صحيح
مدار هذا الحديث في كل طرقه على أبي هريرة، سواء بهذا اللفظ أم بلفظ "أطعمه الله وسقاه" وهو اللفظ الأشهر. و لم أجده عن أبي سعيد الخدري. البخاري، كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، حديث 1831. صحيح مسلم کتاب الصيام، باب أكل الناس وشربه وجماعه لا يفطر، حديث 1155. سنن أبي داود، كتاب الصوم، باب من أكل ناسيا، حديث 2398. (10) - زيادة من ل.
- 132 -