الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٩الصيام من الليل إلى الليل؛ ومن (2) عند انشقاق الفجر وبيانه (3) إلى الليل، فمن أصبح مفطرا و لم يأكل ولم يشرب و لم يجامع أن عليه استقبال الشهرين فشهر رمضان (4) أولى بالاستقبال من الظهار، وكذلك من أصبح مفطرا ثم بدا له أن يصوم في التطوع أنه لا يجزيه، وأحرى (5) أن لا يجزيه التطوع إذا لم يجزه الفرضُ، فافهم ما فسرت لك، وفقك الله. حمزة [المكي] (6) عن أبي المؤرّج: قال سألت أبا عبيدة في (7) رجل يجن قبل دخول رمضان فلا يفيق حتى يذهب (8) رمضان، ثم يفيق، أيقضي رمضان؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه إذا كان مجنونا فهو بمنزلة الصبي لا كلفة عليه. والله أعلم. وانظر فيها فإنما قلت فيها برأيي. قلت [له] (9): أفتراه إذا دخل رمضان وهو صحيح ثم جُنّ ثم أفاق فيه، فتراه مثل من جُنّ قبل دخول رمضان؟ قال: لا أراه مثله. والله أعلم، أرى أن الذي دخل عليه رمضان وهو صحيح فجُنّ ثم أفاق، بقي منه، ويقضي ما فاته (100).
- (1)
ساقطة من ل.
(2) – في ل «أو من».
(3) - في ل «قبل بيانه».
(4) - في الأصل و ب «الشاهدين في شهر رمضان» وما أثبتناه من ل.
(5) - في ت «وأخر» وهو خطأ.
(6) - زيادة من ل.
(7)
(8)
في الأصل و ب «في» وما أثبتناه من ل.
في ل «و لم يُفق حتى ذهب».
(9) – زيادة من ل.
يصوم
ما
(10) - قال المرتب: إن دخل عليه رمضان صحيحا فجُنّ قبل أن يصوم منه شيئا
فكذلك، وذلك عند من يقول رمضان فريضة واحدة، ومن قال كل يوم فريضة على حدة فكل يوم جُنّ من ليله إلى غروبه لا يلزمه قضاؤه.
- 139 -