الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤١بذلك عند موته] (1)؟ قال: نعم، وإن أوصى بذلك. قلت: فإن أوصى ولده أن يطعم عنه؟] (2) قال: يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، [صاعًا من
بر (3)، فإن لم يوصه فلا يطعم عنه (4). وإن أوصى بالصيام لم يجزه. أبو المؤرج قال: سألت أبا عبيدة عن رجل مرض في رمضان، ثم صح من مرضه بعده، وقضى من رمضان عشرة أيام ثم مات؟ قال: عليه القضاء بقدر ما أفاق وفرّط (5)؛ عشرة أيام أو أقل أو أكثر (60).
قلت له: المريض والمسافر في ذلك سواء؟ قال: نعم. قلت له: إن لم
يُفق من مرضه حتى مات؟ قال: لا قضاء عليه.
قلت: والمسافر يقدم ويقضي أياما ثم يمرض فيموت، أهو كالمريض في ذلك؟ قال: نعم (7). قلت: أرأيت رجلا يسلم في، رمضان ما عليه؟ قال: عليه صوم ما
استقبل (8) منه، وليس عليه قضاء ما مضى. قلت: أرأيت إن أسلم في نصف اليوم أترى له أن يأكل ويشرب؟ قال: لا. قلت: فإن فعل، أترى عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: لا (9).
(1) - زيادة من ل.
(2) - زيادة من ت.
(3) – زيادة من ل.
(4) - قال المرتب: إلا إن شاء أن يطعم. عنه، وإن أوصى بالصيام لم يصم عنه ولم
يطعم عنه، وقيل يطعم عنه.
(5) - في الأصل وب «وفرض» وما أثبتناه من ل.
(6) - قال المرتب: 353/ لا قضاء عليه إن لم يضيّع.
(7) - قال المرتب: لا قضاء عليه إن لم يضيع.
(8) - في ل «ما بقي».
(9) - قال: المرتب المشهور أن عليه قضاء يومه ولو أمسك فيه، وأجيز له أن لا
يمسك ويقضيه.
- 141 -