الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٤داموا صياما؟ قال [لي] (1) هذا ليس عليهم منه بأس، وأما السعوط فلا
ينبغي له ذلك، وليس [هو] (2) عندي مثل هؤلاء (30).
قلت: أرأيت الرجل أصابه الحصر في رمضان فاحتقن؟ قال: عليه قضاء ذلك اليوم، ولا كفارة عليه إذا كان [إنما] ((4) احتقن مخافة أن يهلك أو يصيبه مرض شديد (5).
لأنه
من
علة
قال أبو المؤرج: سألت أبا عبيدة عن رجل طلع له الفجر وهو في أهله، ثم بدا له أن يسافر في رمضان هل له أن يفطر ذلك اليوم؟ قال: لا، خرج من مصره صائما، وقد طلع له (6) الفجر إلا أن يكون خاف فيها على نفسه [الهلاك] (7) (8). قال أبو المؤرج: عن أبي عبيدة في الصائم ينظر أهله ويمسها لشهوة (9) فيمذي، أنه (10) لا يضره ذلك ولا قضاء عليه، ولا كفارة، لأن المذي
(1) - زيادة من ل.
(2) - زيادة من ل.
(3) - قال المرتب: للصائم أن يعامل ما فيه غبار من طعام أو تراب أو غيرهما ويستر أنفه وفاه، فإن وجد في حلقه شيئا أخرجه ولا بأس، وإن لم يسترهما أرخصوا له أيضا أن
يخرجه فقط.
(4) - زيادة من ل.
(5) - قال المرتب: لا قضاء إلا بما يصل محل الطعام من البطن.
(6) - ساقطة من الأصل، وأضفناها من ب و ل.
(7) - زيادة من ل.
(8) - قال المرتب ورخص له أن يفطر إذا جاوز الأميال والحوزة. ورخص إن جاوز
الأميال، ورخص ولو لم يجاوزها.
(9) - في ل ينظر أو يمس أهله بشهوة».
(10) - في ل «قال:».
- 144 -