المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٧

تقضي (1) أيام حيضها؟ قال: نعم (20).

قال أبو المؤرج: سألت أبا عبيدة عمن (3) جعل الله أن يصوم يوم

الخميس ما دام حيا، وأفطر في خميس (4)؟ قال: عليه قضاؤه (50). قال أبو المؤرّج: سألت أبا عبيدة عن رجل جعل الله تعالى عليه (6) أن يصوم أبدا اليوم الذي يقدم فيه فلان من سفره. فقدم ليلا؟ قال: لا شيء عليه. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يقدم نهارا. قلت: فإن قدم في يوم جعل فيه نذره؟ قال: يصوم ذلك اليوم فيما يستقبل، كما جعل على نفسه (70)، وأما

اليوم الذي قدم فيه فلا يصومه، لأنه أكل فيه وشرب قبل قدومه (8). قلت: وكذلك إن قدم ولم يأكل ولم يشرب ولم يجامع، غير أنه لم ينو الصيام؟ قال: نعم. قلت وكذلك إن قدم نصف النهار، ولم يأكل شيئا وهو ينوي الإفطار؟ قال: نعم، لأنه لم ينو الصيام قبل الفجر، وليس بصائم من لم ينو الصيام، بل نوى الإفطار، إلا أن يكون رمضان، فإن رأى الهلال من يُعتد به فإنه يصوم بقية يومه، ويعتد به إن لم يأكل ولم يشرب، وعليه قضاؤه (9).

(1) - في ل «أتفطر» والأدق ما في بقية النسخ، لأن صوم أيام الحيض حرام والفطر

فيها واجب، والخلاف في قضائها.

(2) - قال المرتب: كذلك أيام نفاسها.

(3)

في ل «عن رجل».

(4) - عبارة ل كل يوم الخميس يأتي عليه، فيفطر خميسا؟».

(5) - قال المرتب: يقضيه في غير الخميس.

(6) - ساقطة من ت.

(7) - قال: المرتب أي ولا يقضي الذي قدم فيه.

(8) - قال المرتب: إن لم يأكل ولم يشرب، وبيت النية من الليل، لعلمه أنه يقدم في

اليوم الذي بعد الليلة أجزاه، ولو أمكن أن لا يقدم.

(9)

العبارة مختلفة قليلا في ل «لأنه من لم يصم قبل أن يرى الفجر فلا صيام له

- 147 -