المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٩

الله لهما في الإطعام لكل يوم مسكينا، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ

فرخص شاكر عليمٌ) (1) (20).

وكذلك الغلام المراهق والجارية المراهقة لا يطيقان الصوم وهما يحبان

الصوم، فإن أهلهما يطعمون عليهما إن كانوا موسرين (3) (4). وذكر أبو عبيدة أن بعض العلماء يقولون إذا مرض [في رمضان] (5) ثم صح وضيع الصيام] (6) حتى مات؛ /359/ يصوم (7) عنه وليه (80). والباب الأول أحب إلينا أن يطعم عنه، وقد كتبناه في هذا الكتاب] (9).

(1) - سورة البقرة آية 158.

(2) - قال المرتب: أي وعلى الذين يطيقونه ثم عجزوا فأفطروا، وقيل: بحذف، أي لا يطيقونه، وقرأت حفصة بلا أي لا يطيقونه الآن فأفطروا" وقيل: أبيح لهم في أول الإسلام الإفطار، ولو أطاقوا الصوم، فيطعموا لكل يوم مسكينا، مدان من بر أو تمر جيد، وثلاثة أمداد. من غيرهما، وقيل أربعة من غير البر، وقال أهل الحجاز: مدّ من بر. وتطوع الخير في الآية أن يطعم على كل يوم مسكينين فصاعدا، أو يطعم كل مسكين أكثر مما ذكر، كأربعة أمداد برا، أو يجمع بين الإطعام والصوم.

(3) - العبارة مختلف في ل ولفظها «فيؤمر أهلهما أن يطعما عنهما إذا كانا مياسير

عندهما طول الطعام وطاقته».

(40) - قال المرتب هذا استحباب لينالا أجر الصوم.

(5) - زيادة من ل.

(6) - زيادة من ل.

(7) - في الأصل ويصوم»، وما أثبتناه من ب.

(8) - قال المرتب: إن شاء، وإن أوصى لزمه الصوم عنه، وقيل إنه يطعم، وأنه لا

يصوم

أحد. م أحد عن (9) - زيادة من ل.

- 149 -