الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٦وعن ابن عباس وابن عمر جواز ذلك للشيخ ومنعه عن الشاب (1)،
ويقولان: الشيخ أملك لإربه منكم
ومن
الجماع،
السنة أن الله نهى المحرم عن الوطء وعن كل شيء يهيجه (2) على
فلا ينبغي للصائم أن فإن قبل الرجل لم يفسد صومه إلا أن يُنزل الماء الأعظم (40). وكذلك المباشرة يلتحفها كالجماع (5)، فإن فعل وتعداها فقد مضى صومه. والمرأة مثله في إحرامه (6)، ولا يفسد الحج ولا الصوم بذلك (7). وإن أمنى فسد حجه وصومه. وبهذا نأخذ وعليه نعتمد، وهو قول أبي
يتعرض بالقبلة (3) لأنها تدعو إلى الجماع،
عبيدة والعامة من فقهائنا.
مسند
من
الجنابة».
حدثنا أبان بنحوه في هذا الإسناد إلا أنه قال إناء واحد من أحمد، باقي مسند الأنصار، حديث أم سلمة زوج النبيء، حديث 26026. وفي رواية أخرى أنكرت أم سلمة هذا الخبر وجعلته خاصا بعائشة. ففي رواية لأحمد: عن أبي قيس قال أرسلني عبد) الله بن عمرو إلى أم سلمة أسألها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم؟ فإن قالت لا؛ فقل لها: إن عائشة تخبر الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. قال: فسألها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم؟ قالت: لا. قلت: إن عائشة تخبر الناس أن رسول صلي الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، قالت لعله إياها كان لا يتمالك عنها حبا، أما إياي فلا مسند أحمد، باقي مسند الأنصار، حديث أم سلمة زوج النبيء،
الله
حديث 25993.
(1) - في ل «وينهيان عنه الشباب».
(2) - في الأصل يهيء به» وما أثبتناه من ل.
(3) - في ت «القبلة».
(4) - قال المرتب: لا المذي والوذي وزعم بعض أن المذي كالماء الأعظم.
(5) - في ل «المسلم».
(6) - عبارة ل ولا تعدو المرأة في الصوم أن تكون كمن هو في إحرامه».
(7) - عبارة «ولا الصوم بذلك» ساقطة. من ل.
- 156 -