المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٨

باب الرجل يصوم الظهار ثمر يس قبل أن يتم صومه

بلغنا عن جابر بن زيد والحسن أنهما قالا إن صام الشهرين إلا يوما واحدا ثم أيسر كان عليه العتق فبقولهما نأخذ وعليه نعتمد. والقياس فيه أن الله فرض الصوم على من لم يجد الرقبة، فإذا وجدها بطل الصوم، فإن كان قد بقي عليه يوم ولم يكفر بما جعل الله عليه من الصوم؛ فليس له أن يغشى حتى يكفر.

والقياس أن الكفارة عليه واجبة وهي العتق، لأنه عليه العتق، لأن ذلك حكم الموسر الواجد للرقبة.

فقد

ميسر

وجب

وقياسه من جهة أخرى في المسافر تحضره الصلاة وهو لا يقدر على الماء، فتيمم فصلى ركعة ثم وجد الماء بعد فراغه من الركعة، فعليه أن ينقض الصلاة ويتوضأ بالماء ثم يستقبل الصلاة بطهارة الماء،

وكانت

الصلاة

طهارته بالتيمم تجزيه لو لم يجد الماء، فلما وجد الماء قبل فراغه من عليه استئناف الصلاة بطهارة الماء، ويرفض الصلاة بطهارة

التيمم]] (1).

(1) - نهاية البابين المضافين من نسخة ل.

- 158 -