الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٩باب الحج
كان ابن عبد العزيز يقول (1): لا تُشعر البدن لأن الإشعار مثلة (20). وكان الربيع يرى الإشعار في السنام من الجانب الأيسر (30). وإذا أهل الرجل بعمرة ثم أفسدها ثم قدم مكة، فقولهما أنه يجزيه أن يقضيها من التنعيم. وقال ابن عباد لا يجزيه أن يقضيها إلا من ميقات (4) بلاده (5) (6).
(1) - في ع وس «قال ابن عبد العزيز».
(2) - قال المرتب: غير مثلة، لأن الشرع ورد بها.
(3) - قال: المرتب قال ابن عباس صلى رسول الله الله الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة بسنامها الأيمن، ثم سَلَت الدم عنها وقلدها بنعلين، ثم قعد على راحلته واستوت به على البيداء، فأهل بالحج. وفي رواية: ثم سَلَت الدم بيده. وفي رواية: ثم سكت الدم عنها بإصبعه.
[سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب في الإشعار، حديث 1752]. لكن هذا الحديث من سنن أهل البصرة التي تفردوا بها، ولعل الحديث لم يصح عند ابن عبد العزيز.
وفي الحديث الإشعار قبل الإحرام والهدي من خارج الحرم.
(4) - في الأصل وت «وقت» وما أثبتناه من ع وس.
(5) - قال المرتب: أراد ميقات بلده والتنعيم أقرب المواقيت إلى مكة. ورد هذا الباب مكررا في آخر كتاب الذبائح والصيد. واكتفينا بوروده هنا.
- (6)
- 159 -