المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٠

/363/ باب الذبائح والصيد والأضحى وما تحل منها ومالا

حل والصدقة

مما سألت عنه وأخبرني من صيد البحر سوى السمك.

سأل عنه: إذا اصطاد الرجل شيئا من

قال ابن عبد العزيز: لا خير في أكل شيء من صيد البحر سوى السمك، وبه نأخذ وعليه نعتمد. وأما الربيع فإنه يقول: لا بأس بذلك (10) (2)

(3) سألت أبا المؤرّج أيذبح الرجل ضحيته قبل أن يخرج الإمام من المصلى؟ قال: لا، وروى لي عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد رفع الحديث إلى رسول الله (4) أن رجلا من الأنصار ذبح ضحيته ثم خرج مع النبي إلى المصلى، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم عاب ذلك عليه أصحابه، و لم يلتفت الأنصاري إلى قولهم (5)، فأتى النبي فسأله عن ذلك، فقال له: ما كنت جديرا أن تفعل قبل أن تصلي (6)، شاتك شاة لحم (7) (86).

(1) - قال المرتب: هو الصحيح، لأن الآية تعم ما على صورة الإنسان أو الخنـ مما في البحر، وكل ذلك من ماء البحر.

(2) - عبارة مما سألت عنه وأخبرني من سأل عنه: إذا اصطاد الرجل شيئا من صيد

البحر سوى السمك … وأما الربيع فإنه يقول: لا بأس بذلك» ساقطة من ع وس. (3) - في ع وس هنا بداية الباب، هكذا باب الذبائح في الأضحى وما يحل منها وما يحرم، سألت عنه وأخبرني من سأل عنه، سألت أبا المؤرج … ».

(4) - في ع وس «النبي الله».

(5) - في الأصل وت «إليهم» وما أثبتناه من ع وس.

(6) - في ع وس «تفرغ من نسكك».

(7) - في ع وس «اللحم».

(8) - قال المرتب: قوله قبل أن تصلي" أي: وقبل أن يذبح إمامك

- 160 -