المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦١

قال (1) الأنصاري: يا نبي الله عندي عناق جذعة سمينة، أفأذبحها؟ (2) قال: نعم] (3) ولا أرخص لأحد من بعدك في الجذع (40). قلت لأبي المؤرّج أيجزي الجذع من المعز في الأضحى؟ قال: لا (5)

وأهل الصحراء ينتظرون قدر ذلك.

ومعنى

كون الشاة شاة لحم، أنها ليست ضحية وأنها كسائر الشياه التي تذبح للأكل في

سائر الأيام.

(1) - في ع وس

«فقال».

(2) – في ع وس «فأذبحها».

(3) - زيادة من ت وع وس.

(4) - قال المرتب: عن أنس: ذبح رجل قبل الصلاة في أضحى فأمره النبي صلى الله عليه وسلم

أن يعيد.

[سنن ابن ماجه، كتاب الأضاحي، باب النهي عن ذبح الأضحية قبل صلاة العيد، حديث 3151]. وعن عباد بن تميم أن عويمر بن الأشقر ذبح قبل الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

أعد ضحيتك.

أن

سنن ابن ماجه، كتاب الأضاحي، باب النهي عن ذبح الأضحية قبل صلاة العيد، حديث 3153]. ومره بالدار من دور الأنصار فوجد ريح، قتار فقال من هذا الذي ذبح؟ فخرج إليه رجل فقال: أنا يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلّي لأطعم أهلي وجيراني، فأمره يعيد فقال: لا والله الذي لا إله إلا هو؛ ما عندي إلا جذع /364/ أو حمل من الضأن، قال: اذبحها ولن تجزي جذعة من غيرك. [سنن ابن ماجه، كتاب الأضاحي، باب النهي عن ذبح الأضحية قبل صلاة العيد، حديث 3154]. والظاهر تعدد القضية على رجال ويحتمل أن الحديث الأول في صاحب الحديث الثاني، وهو عويمر بن الأشقر المذكور.

(5) – في ع وس «ولا تجزي الجذع من المعز في الأضحى، قلت لأبي المؤرج، قال: لا».

- 161 -