الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦١قال (1) الأنصاري: يا نبي الله عندي عناق جذعة سمينة، أفأذبحها؟ (2) قال: نعم] (3) ولا أرخص لأحد من بعدك في الجذع (40). قلت لأبي المؤرّج أيجزي الجذع من المعز في الأضحى؟ قال: لا (5)
وأهل الصحراء ينتظرون قدر ذلك.
ومعنى
كون الشاة شاة لحم، أنها ليست ضحية وأنها كسائر الشياه التي تذبح للأكل في
سائر الأيام.
(1) - في ع وس
«فقال».
(2) – في ع وس «فأذبحها».
(3) - زيادة من ت وع وس.
(4) - قال المرتب: عن أنس: ذبح رجل قبل الصلاة في أضحى فأمره النبي صلى الله عليه وسلم
أن يعيد.
[سنن ابن ماجه، كتاب الأضاحي، باب النهي عن ذبح الأضحية قبل صلاة العيد، حديث 3151]. وعن عباد بن تميم أن عويمر بن الأشقر ذبح قبل الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أعد ضحيتك.
أن
سنن ابن ماجه، كتاب الأضاحي، باب النهي عن ذبح الأضحية قبل صلاة العيد، حديث 3153]. ومره بالدار من دور الأنصار فوجد ريح، قتار فقال من هذا الذي ذبح؟ فخرج إليه رجل فقال: أنا يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلّي لأطعم أهلي وجيراني، فأمره يعيد فقال: لا والله الذي لا إله إلا هو؛ ما عندي إلا جذع /364/ أو حمل من الضأن، قال: اذبحها ولن تجزي جذعة من غيرك. [سنن ابن ماجه، كتاب الأضاحي، باب النهي عن ذبح الأضحية قبل صلاة العيد، حديث 3154]. والظاهر تعدد القضية على رجال ويحتمل أن الحديث الأول في صاحب الحديث الثاني، وهو عويمر بن الأشقر المذكور.
(5) – في ع وس «ولا تجزي الجذع من المعز في الأضحى، قلت لأبي المؤرج، قال: لا».
- 161 -