المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٢

حدثني بذلك أبو عبيدة مسلم أنه لا يجزي الجذع (1) من المعز في الأضحى. قال: [وقال] (2) أبو عبيدة: [إن] (3) الجذعة من الضأن تجزي إذا كانت سمينة. قال: وأخبرني وائل ومحبوب عن أبي عمرو الربيع بن حبيب أنهما (4) حدثهما بهذا الحديث عن أبي عبيدة أنه تجزي الجذعة الضأن (5)

إذا كانت سمينة في الضحية ولا تجزي الجذعة من المعز (6).

(1) - في ع وس «لا تجزي الجذعة».

(2) - زيادة من ع وس.

(3) - زيادة من ع وس.

(4) - في الأصل وت «أنه» وما أثبتناه من ع وس.

(5) – في ع وس «عن أبي عبيدة في الجذع من الضأن تجزي».

من

(6) - قال المرتب: أعطى رسول الله الله عقبة بن عامر الجهيني [كذا] غنما فقسمها على أصحابه ضحايا وبقي عنود، فذكره الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ضح به أنت". [صحيح البخاري، كتاب الوكالة، باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها، حديث 2178 - صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب سن الأضحية، حديث 1965]. وهو ما تم حوله من أولاد المعز، وقوي ورعى. ولعله لعدم وجود غيره. وعن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يجوز الجذع من

الضأن أضحية.

[سنن ابن ماجه، كتاب الأضاحي، باب ما تجزئ من الأضاحي، حديث 3139].

قال عاصم بن

كليب.

عن أبيه: عزت الغنم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى أن رسول

الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الجذع يوَفِّي مما يوفِّي منه الثني". [سنن أبي داود، كتاب الضحايا، باب ما يجوز من السن في الضحايا، حديث 2799]. وفي رواية: نعمت الأضحية الجذعة الضأن. من [سنن الترمذي، كتاب الأضاحي، باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي، حديث 1499]. فإنها تومي بما تومي منه الثنية. وذلك إذا عزّ الغنم كما قال جابر بن عبد الله، قال رسول الله: "لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة. الأضحية، حديث 1965].

[صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب.

سن

من

الضأن".

- 162 -