الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٣الله
سألت أبا المؤرج وأبا سعيد عبد بن عبد العزيز (1): أيذبح
الرجل (2) عن الصبي قبل أن يخرج الإمام؟ قال: لا تذبح عن صبي (3) ولا كبير حتى يخرج الإمام ويفرغ (4) من صلاته (5).
وسألتهما عن إهاب الأضاحي /365/ أينتفع بها أهلها أو يبيعونها؟ قالا: نعم (6)، قد رخص في ذلك أبو عبيدة قال: أي (7) ذلك أحبوا فليفعلوا (8). وسألتهما عن لحوم الأضاحي أتمسك بعد (9) ثلاثة أيام؟ قالا: نعم. قلت: إن هؤلاء يقولون و] (10) يروون عن فقهائهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عنها أن تمسك فوق ثلاثة (11). قال: وقال عبد كان رسول الله ينهى عنها فيما بَلَغَنا، ثم رخص فيها بعد ذلك.
الله
بن عبد العزيز:
(1) – عبارة «عبد
الله.
بن عبد العزيز» ساقطة من ع وس.
(2)
ساقطة من ع وس.
(3) – في ع وس «صغير».
(4) – في ع وس «ويخرج».
(5) – قال المرتب: يعني لا يذبح يوم الأضحى لصبي أو ذي قرم أو أبله، أو الجار أو الكبير السن مثلا، قبل الصلاة تعجيلا، ولو زيادة عن الضحية لئلا يهم الناس ويتركوا السنة.
(6) - قال المرتب: أي يجوز بيع جلد الضحية، وينتفع به، ولا يعطى أجرة للذابح فإنها حينئذ ضحية بلا جلد فلم تتم، ولكن إذا ذبح فأعطه الجلد.
(7) - في ع وس «وأيَّ».
-
(8)
في ع وس
«فليعملوا».
(و) – في ع وس «فوق».
(10) - زيادة من ع وس.
(11) - في الأصل: «أن النبي له الهى أن يبقى فوق ثلاثة أيام. قالا: نعم»، وما أثبتناه من
ع وس.
- 163 -