المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٣

الله

سألت أبا المؤرج وأبا سعيد عبد بن عبد العزيز (1): أيذبح

الرجل (2) عن الصبي قبل أن يخرج الإمام؟ قال: لا تذبح عن صبي (3) ولا كبير حتى يخرج الإمام ويفرغ (4) من صلاته (5).

وسألتهما عن إهاب الأضاحي /365/ أينتفع بها أهلها أو يبيعونها؟ قالا: نعم (6)، قد رخص في ذلك أبو عبيدة قال: أي (7) ذلك أحبوا فليفعلوا (8). وسألتهما عن لحوم الأضاحي أتمسك بعد (9) ثلاثة أيام؟ قالا: نعم. قلت: إن هؤلاء يقولون و] (10) يروون عن فقهائهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عنها أن تمسك فوق ثلاثة (11). قال: وقال عبد كان رسول الله ينهى عنها فيما بَلَغَنا، ثم رخص فيها بعد ذلك.

الله

بن عبد العزيز:

(1) – عبارة «عبد

الله.

بن عبد العزيز» ساقطة من ع وس.

(2)

ساقطة من ع وس.

(3) – في ع وس «صغير».

(4) – في ع وس «ويخرج».

(5) – قال المرتب: يعني لا يذبح يوم الأضحى لصبي أو ذي قرم أو أبله، أو الجار أو الكبير السن مثلا، قبل الصلاة تعجيلا، ولو زيادة عن الضحية لئلا يهم الناس ويتركوا السنة.

(6) - قال المرتب: أي يجوز بيع جلد الضحية، وينتفع به، ولا يعطى أجرة للذابح فإنها حينئذ ضحية بلا جلد فلم تتم، ولكن إذا ذبح فأعطه الجلد.

(7) - في ع وس «وأيَّ».

-

(8)

في ع وس

«فليعملوا».

(و) – في ع وس «فوق».

(10) - زيادة من ع وس.

(11) - في الأصل: «أن النبي له الهى أن يبقى فوق ثلاثة أيام. قالا: نعم»، وما أثبتناه من

ع وس.

- 163 -