الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٥وأخبرني أبو المؤرّج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي لله أنه خطب الناس يوم النحر بعد الصلاة فقال: ألا ومن ذبح قبل الصلاة فليعد ذبحا آخر (1).
قال: وأخبرني أبو المؤرّج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي (2) أنه كره من الأضاحي العجفاء (3) والجرباء والجذماء والهدماء والهتماء (4) (5) قال: وأخبرني أبو غسان مخلد بن العُمُرد أنه قال: إن ولدت ضحيتك أو بدنتك فاذبح ولدها معها، وإن اشتريت ضحيتك وأحببت أن تستبدلها بخير منها فافعل (6).
(1) - الحديث رواه الشيخان والنسائي وابن ماجة وأحمد، بألفاظ متقاربة، البخاري، كتاب الجمعة باب الأكل يوم النحر، حديث 911 – صحيح مسلم، کتاب الأضاحي، باب وقتها، حديث 1960.
(2) - عبارة عن النبي» ساقطة. من ت وع وس.
(3) - في الأصل «العجماء»، وما أثبتناه من ع وس، وهو الأصوب، لأن الحيوانات كلها عجماء والنهي عن التضحية بالعجفاء الهزيلة.
(4) - في الأصل «الهتمام»، وفي ع وس والعمياء»، وما أثبتناه من ب.
(5) - الجرباء المصابة بداء الجرب، والجذماء المصابة بالجذام والهدماء: لم أجدها، ولعلها ما تقدم عليها شيء فأصابها بكسر أو عطب، والهتماء: التي سقطت أسنانها من الحرم والكبر. وأخرج الترمذي عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأشار بأصابعه وأصابعي أقصر من أصابع رسول الله عليه وسلم- يشير
الله
صلي
بأصبعه يقول: لا يجوز من الضحايا العوراء البيِّنُ، عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البيِّنُ مرضها، والعجفاء التي لا تنقي».
سنن النسائي، كتاب الضحايا باب العجفاء، حديث 4371. (6) - قال المرتب: قال شريح بن النعمان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بمقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو جدعاء.
[سنن ابن ماجه، كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يضحى به، حديث 3142]. وعن علي: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتجزي مكسورة القرن؟ فقال: استشرفوا العين والأذن.
- 165 -