المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٦

[قال] (1) وأخبرني محبوب عن الربيع بن حبيب أنه قال: لا بأس بالضحية أن تكون مجرورة (2) أو خصية أو مقطوعة القرن، قال الربيع: سمعت ذلك من أبي عبيدة وسمعته أيضا وقد سأله رجل عن كم (3) تجزي البقرة [قال الربيع: قال أبو عبيدة: البقرة] (4) تذبح وتجزي عن سبعة، والبعير كذلك يشتركون فيه (50). الربيع: لا بأس بالعكة (6) والجماء (1) والبتراء (2)، ما لم يبد جبارها (3)،

وعن البراء بن عازب أربع لا تجزي في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها والكسيرة التي لا تقي، أي لا مخ لها. وإني أكره نقصا في الآذان، وما كرهت منه فدعه، ولا تحرمه على أحد.

وعن علي عنه الا الله: نهى أن يضحى بأعضب القرن أو الأذن.

[مسند أحمد، مسند العشرة المبشرين بالجنة، ومن مسند علي بن أبي طالب، حديث 1051]. أي ذهب نصف قرنه أو أذنه فأكثر.

(1) - زيادة من ع وس.

(2) - كذا في الأصل وب، وفي س «محزورة».

-

- (3)

ساقطة من ت.

(4) - زيادة من ع وس.

(5) - قال المرتب: هذا هو المشهور في الأحاديث. وروي البعير عن سبعة والبقرة عن

خمسة.

روي أنه أجاز لقوم البعير عن عشرة، والبقرة عن سبعة. سنن النسائي، كتاب الضحايا، باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا، حديث 4392]. وأجاز /367/ لرجل سبع شياه عن بعير لزمه. لفظ الحديث عند ابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال إن علي بدنة وأنا موسر بما ولا أجدها فأشتريها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع شياه فيذبحهن سنن ابن ماجه، كتاب الأضاحي باب كم تجزئ من الغنم عن

سبع.

البدنة، حديث 3136].

(6) - في ب «الصكة»، والمعنى على الوجهين غير واضح، لأن العكة يوضع فيه السمن، والصكة لم أجدها.

إناء من

جلد

- 166 -