الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٧ويكره بيع مسوكها (4). قلت: لأبي المؤرّج: أخبرني عن قول الله تبارك وتعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْهَا صَوَاف) (5). قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سئل عن ذلك فقال: إن قول الله (6) "صواف" يعني بذلك قياما معقولات (70).
قلت لأبي عبيدة: ما (8) يقول إذا أراد نحرها؟ قال: يقول بسم
الله
الله (9) أكبر، لا إله إلا الله، اللهم منك ولك، فتقبلها من فلان. قلت: فما (10) يقول الرجل إذا أراد ذبح ضحيته؟ قال: يقول بسم
الله، اللهم تقبلها فلان (116). من
الجماء الشاة المقطوعة القرون، أو التي لا قرن لها خلقة.
(2) - البتراء الشاة المبتورة الذنب.
(3) - فيس «يبدؤ واحياها».
(4) المسك: الجلد، ومسوك الضأن جلودها.
(5) - سورة الحج، آية 36.
(6) - عبارة قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سئل عن
فقال: إن قول الله» ساقطة. من ع وس.
ذلك
(70) - قال المرتب: يقول عند الذبح: "إني وجهت – إلى- وأنا أول المسلمين"، حكاية أو يقول وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك.
في
س
«كيف».
(9) – في س «والله».
(10) – في س «فكيف».
(110) - قال: المرتب: يقول: اللهم تقبلها من فلان، إن تولاه.
- 167 -