الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٨باب الصيد (1)
وإذا اصطاد الرجل من صيد البحر سوى السمك، فإن ابن عبد العزيز كان يقول: لا خير في أكل شيء من صيد البحر سوى السمك، وبه نأخذ وعليه نعتمد. وأما الربيع فإنه يقول: لا بأس بذلك (20) (3).
(1) - هذا الباب ورد كاملا في أول الباب السابق "باب الذبائح والصيد والأضحى … "، فهو مكرر حرفيا، وتركناه لوجود تعليق مختلف للقطب في آخره. وقد ورد في ب قبل الباب السابق.
(2) - قال المرتب: هو الصحيح، ولو بصورة الإنسان أو الخنزير، أو اصطاد مشرك أو غير كتابي أو مات في البحر أو جزر البحر عنه ولو بصورة إنسان وحيي في البحر. ولو خرج وحده أو حيي ومشى لأنه لم تلده امرأة في البحر.
وعنه كل ما في البحر حلال مذكى. [لم أجده]. فنقول: التمساح حلال، وكذا قال الطبري، وليس كل ما يتقوى بنابه في البحر مثلما يتقوى به في البر.
وصحح بعض الشافعية أن التمساح، حرام لا لنابه، بل للخبث والضرر.
(3)
ورد في آخر المخطوط «تم الجزء الأول من المدونة الكبرى ويليه الجزء الثاني منها، تأليف الشيخ العالم أبي غانم الخراساني رحمه الله ورضي عنه.
وكان الفراغ من نسخها في يوم
20
من شهر ربيع
الآخر سنة 1391، بقلم العبد الفقير
الراجي رحمة ربه، سليمان بن ماجد بن ناصر بن سالم الحضرمي الفرقي العماني.
وقد نسخ للشيخ الأجل الأمجد الثقة زهران بن سليمان بن عامر العزري، رزقه الله معانيه
والعمل بما فيه».
- 168 -