المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٩

(1/ 1/ بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النكاح

هذا كتاب النكاح (20).

قال عبد

الله

بن عبد العزيز: ليس للمرأة أن تهب نفسها لرجل (3) بغير

ولي، فإن ذلك لا يصلح، ولا يحل إلا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: وليس التي تهب

نفسها بغير ولي بمنزلة التي يهبها وليها برضى منها.

سألت أبا المؤرّج عن الرجل (4) توهب له المرأة فيقول قد قبلت،

(1) - هنا يبدأ الجزء الثاني من المدونة الكبرى نسخة الأصل، وكل النسخ على

واحد.

الله

لى

(20) - قال المرتب: إذا صح ا أن جابر بن زيد سأل عائشة رضي الله عنها عن جماع الله عليه وسلم، فلعله على ما خفي عنه، كما روى قومنا أنها قالت: "إذا خل علي وضع ركبتيه على فخذي ويديه على عاتقي، ثم أكب فأحنى علي" وهي عنها معصومة، وهي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ولكن الأولى لها أن تقول: السنة كذا، أو السنة كذا. [لم تذكر رواية جابر عن عائشة وسؤاله إياها عن جماع النبي إلا في المصادر الإباضية، والمسألة بحاجة إلى دراسة وتساؤل المرتب القطب عن ثبوتها يفيد عدم طمأنينته إلى ما ورود بخصوصها. ويستبعد يسأل جابر عائشة عن تفاصيل جماع النبيء، لما في فضلا عن نهي النبيء أن يتحدث الرجل أو المرأة بما كان بينهما، فالمسألة

من

الأمر من حرج، تضبطها قواعد عامة وردت في القرآن والسنة، من مثل قوله تعالى: {نسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شَئْتُمْ (البقرة: آية 223). وقد فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: «أقبل وأدبر واتَّقِ الحيضة والدبر». ولا حاجة إلى تفصيل أكثر. من هذا. والله أعلم (باجو)].

(3) - زيادة من ت وب.

(4) - في الأصل «رجل» وما أثبتناه من ت وب.

- 169 -