المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٠

قال: قد وجب النكاح (10).

فإن سموا شيئا فهو كما سموا، وإلا فلها صداق مثلها إن تشاجروا. وكذلك قال ابن عبد العزيز، إلا أنه قال: إذا كان وليها هو

قال:

الذي وهبها برضى نفسها فهو النكاح.

سألت أبا المؤرّج عن المرأة تولي أمرها رجلا من المسلمين فيزوجها وتم (2) أولياؤها، قال: لا يجوز ذلك النكاح، ويعاقب الناكح والمنكح (3)

لما ركبا (40).

عنهم

(1) - قال المرتب رضي الله عنه: كانت الصحابة رضي الله يعقدون النكاح بين يدي رسول الله له تارة بأنكحتكها بكذا، وتارة بزوجتكها بكذا، وتارة بوهبتها لك بكذا، وتارة بأبضعتها لك بكذا، وتارة بملكتها لك بما معك من القرآن، وبغير ذلك من الألفاظ المفيدة للتزويج، كل بولي وشهود، وذلك يدل على التزويج بإصداق القرآن غير مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قيل إن الكلمة في قوله: "استحللتم فروجهن بكلمة الله"، لفظ الإنكاح والتزويج اللذين ورد بهما القرآن، وكان ابن عمر يقول:

هي

"أنكحتك على ما أنزل الله من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان". (2) - في ع وس «فيتم» وهو خطأ.

(3) - ساقطة من ع وس.

(4) - قال المرتب: أي والمرأة إن لم تكن لها شبهة وعن محمد بن محبوب عن أبيه عن الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا ظهار إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك، ولا نكاح إلا بولي وصداق

وبينة.

[مسند الربيع، باب [24] في الأولياء، حديث 510].

وعن

عائشة

عن رسول الله الله: (أيما امرأة لم يُنكحها الولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها، باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا أي اختلفوا /2/ فالسلطان ولي من لا ولي له».

[سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، حديث 1879]. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وخاطب، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. [لم أجده عن أبي هريرة، والمشهور بلفظ "لا" نكاح إلا بولي" دون ذكر "شاهدي عدل".

- 170 -