المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧١

قال ابن عبد العزيز: إن كان أولياؤها حضورا فليس له ذلك، ولا نعمت عين، له ولا كرامة. وإن كانوا غيابًا فزوجها (1) برضى منها بعد استخلافها إياه، فلا ينقض ذلك النكاح] (2) إذا جاء الأولياء وأحب [إلي] (3) أن يرضوا. قلت: أرأيت إن نأت ديارهم (4) أو قربت، أسواء ذلك عندك؟ (5)

قال: إذا كان الذي (6) في القرب على يومين وأنكحها على ما ذكرت لك] (7)، لم ينقض [ذلك] (8) النكاح.

قلت: فإذا [هو] (9) أنكحها وهم حضور أتفسخ ذلك النكاح ولا

ورواه الدارقطني عن طريق عائشة بلفظ: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له و لم يرد فيه ذلك "وخاطب".

وأخرج ابن حبان في "صحيحه" من حديث عائشة مرفوعاً: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل». وأخرج الترمذي عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً – وقال: الموقوف أصح. انظر: موطأ مالك رواية محمد بن الحسن كتاب النكاح باب نكاح السر، رقم 9. - العجلوني، كشف الخفاء، ج 6، حديث 9926 - المباركفوري، تحفة الأحوذي، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة، حديث 753]. وعن ابن عباس: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن أنكحها ولي مسخوط عنه، أي سفيه فنكاحها باطل ولعله أراد سفيها محجورا عليه أو زوجها بلا رضى منها.

(1) - في ع وس «يزوجها».

(2) - زيادة من ع وس.

(3) - زيادة من ع وس.

(4) - في ع وس «دارهم في ذلك».

(5) - في ع وس «ذلك»، وفي الأصل «عندك»، وفي ت وب «ذلك عندك»

(6) – في ع وس «كانوا».

(7) - زيادة من ع وس.

(8) - زيادة من ع وس.

(9) - زيادة من ع وس.

- 171 -