الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٣ذلك، وأنا (1) أفسخه ولا أرضى به.
قلت: فما بالك لا تعاقب من فعل ذلك؟ قال: وما أراك إلا حريصا على (2) جلد الناس. قلت: وما لهم (3) لا يجلدون؟ قال: قد أعلمتك العلة
عنهم
التي أزاحت ولا شك (4). فإياك والهجوم على ظهور المسلمين والعقوبة لهم فيما لم
الجلد، ولا تضرب ظهور المسلمين إلا بما لا شبهة فيه
يجترحوه (5). سألت عن المرأة إذا كان وليها غائبا، فأرادت أن تتزوج، قال أبو المؤرج: تكتب إلى أوليائها وتعلمهم بخاطبها وتعتذر (6) إليهم في أمرها (7)، فإن قدموا كانوا أحق بتزويجها، وإن لم يقدموا من بعد اعتذار (8) القاضي إليهم في كتابه، زوجها القاضي أرادت إذا كان من
كفؤا لها.
قال ابن عبد العزيز إن شكت المرأة بحاجة أو فاقة وصلت إليها؛ وكان وليها قد نأت داره، زوجها القاضي ولو (9) لم تكتب إليه (10)، ولا
(1) - في الأصل «ولا» وفي ع وس «وإنما»، وما أثبتناه من ت.
(2) - في ع وس وت «في».
(3) - في ع وس «قلت: ولم».
(4) – في الأصل و ت «ما لا شبهة فيه ولا شك» وفي ع وس «على أمر بين واضح». (5) - قال المرتب: لا أن يكون قوله: "لم آت هاهنا أمرا انتهكته بغير رضى من
يصح
المرأة" علة، وليس المزوج بذلك التزويج إلا منافقا ولو كان قبل مسلما في الولاية، لأنه قد اجترح ما يوجب التعزير.
(6) - في ع وس
بخطابها وتُعذر».
(7) - في ع وس «أمورها».
(8) – في ع وس «إعذار».
(9) - ساقطة
من ع وس.
(10) - هنا زيادة في ع وس و لم تطلع راية» ولم يتضح معناها، ويبدو أنها زيادة من
- 173 -