المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٦

فهي

عنده على ثلاث تطليقات ولا يُعتد بتلك الفرقة، لأنه لم يكن له

نکاح (10).

/5/ قلت: أرأيت المرأة يخطبها كفء لها فترضى به، فيأبي وليها أن يزوجها، ويريد غير الذي تريد هي؟ قال أبو المؤرج: لا ينبغي لها أن تخالف وليها، ولا ينبغي لوليها أن يكرهها على ما لا تريد، ولا يعطلها ولا يمنعها من الزواج.

قال ابن عبد العزيز: إذا كان الأمر كما وصفت رفعت أمرها إلى ويزوجها ممن (2) أحبت، ويُلحقها بهواها.

السلطان

قلت: فرجل تكون له ابنة (3) فيخرج إلى بعض القرى بالقرب من المصر، فيعمد أخوها فيزوجها برضاها من أحبت، ثم يقدم الأب فينكر

إلا

ذلك ويغيره؟ قالوا جميعا ليس للأخ أن يزوجها، ولا لها أن تتزوج برضى أبيها أو بإذنه (4) إلا أن يكون سفره الذي خرج إليه نائيا بعيدا، وأما إذا كان في القرب من المصر على ما وصفت فلا يجوز ذلك. قلت: أفينقض النكاح؟ قال: [نعم] (5) ينقضه الأب (60).

(1) - قال المرتب: أي تزوج صحيح. وإذا زوجاها معا بلا تقدم أحدهما على الآخر فعقدهما باطل، وكذا لو لم يُعلم السبق ولا التأخر، وذلك مذهب أحمد والثوري وإسحاق، فيحكم عليهما أن يطلقاها جميعا، وهي بعد على تطليقتين إن تزجها أحدهما والآخر بعد ذلك ولا يتزوجها أحدهما بعد حتى تعتد إن أمكن الدخول.

(2) - في ع وس «على من».

-

(3) - في الأصل و ت «بنت» وما أثبتناه من ع وس. (4) - في ع وس «ليس للأخ أن يزوج إلا برضاها وبإذنه»

(5) - زيادة من ع وس.

رضي

الله

عنها كانت خنساء بنت

(6) - قال: المرتب روى الربيع بسنده إلى عائشة خذام الأنصارية زوجها أبوها وهي تيب فكرهت ذلك فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فردّ

نكاحها.

[مسند الربيع، كتاب النكاح، باب [24] في الأولياء، حديث 512؛.

البخاري، صحيح

- 176 -