الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٧قلت: (1) فلو أن وليها غير الأب ممن بعد ولاية الأب (2)، مثل العم
هو
والأخ وابن العم وابن الأخ، زوَّجَها على مثل هذا الحال، وتم من أقرب منه؟ قال: إذا كان ذلك برضى المرأة (3) جاز النكاح وإن بعدت (4) القرابة إذا كانوا عصبة (5)، ثم لا ينقض (6) النكاح بعد ذلك إذا جاء الولي أقرب. قلت: ولم لا يكون الولي الذي هو أقرب ب في هذا الموضع بمنزلة الأب؟ ولم لا ينقض النكاح كما ينقضه الأب؟ (7) قال: ليس لأحد من الأولياء في ذلك مثل ما للأب (80).
الذي هو
كتاب الإكراه، باب لا يجوز نكاح المكره، حديث 6546]. وفي رواية فردّ عليها نكاح أبيها، فنكحت أبا لبابة بن عبد المنذر. وفي رواية: أن فتاة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني بابن أخيه ليرفع بي فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما فعل أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء
خسته
أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. ا لفظ الحديث عند ابن ماجه: عن ابن بريدة عن أبيه قال جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني ابن أ أخيه ليرفع بي خسيسته قال فجعل الأمر إليها فقالت قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء»
سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب من زوج ابنته وهي كارهة، حديث 1874]. وروي أن عثمان بن مظعون ترك ابنة له، قال ابن عمر: فزوجنيها خالي قدامها وهو عمها، ولم يشاورها فكرهت نكاحه، وأحبت أن يزوجها المغيرة بن شعبة، فزوجها
إياه.
(1) - في ت «فكيف».
(2) - «ولاية الأب» ساقطة من ع وس.
(3) – في ع وس «من المرأة»
(4) - في الأصل و ت «بعد» وما أثبتناه من ع وس.
-
(5) - في ع وس
«صحبة» وهو
(6) - في ع وس «ينتقض».
خطأ.
(7) - عبارة «ولم لا ينقض النكاح كما ينقضه الأب» ساقطة من ع وس.
(8) - قال المرتب: يعني أن الأب شديد القوة.
- 177 -