المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٩

قلت لهما فالرجل تكون له قريبة هو وليها وابن عمها، وليس لها

ولي غيره، فيريد نكاحها، كيف يصنع في ذلك؟ قال أبو المؤرج وأبو غسان وروى لي محبوب بن الرحيل عن الربيع أنها تُولّي أمرها رجلا من المسلمين /7/ فيزوجها إياه برضى منها. قال: وقال عبد الله العزيز: إن زوجها من نفسه بشهادة رجلين فردت ذلك إليه، فهذا نكاح

جائز (1).

بن عبد

كتاب النكاح، باب في الثيب، حديث 2100]. قيل: ضحكها وبكاها وتكلمها في أمر غير ذلك مطلقا داخل في السكوت، وهو رضى. ويروي سكوت البكر رضاها اعلموا أن سكوتها رضاها. وإن لم يعلموا بذلك وقد سكتت وأنكرت قبل الدخول بطل النكاح، وقيل: صح. وإن قالت: لم أعلم أن سكوتي رضى لم يبطل النكاح عند الجمهور. وأبطله بعض المالكية. وقال ابن شعبان منهم: يقال لها ثلاثا إن رضيت فاسكتي، وإن كرهت فانطقي. وقال بعضهم: يطال المقام معها لئلا تخجل، وإن سكتت وظهرت أمارة السخط بطل، وقيل: لا، والظاهر الأول.

وإن

وعن

زوج الأب بنته البكر البالغة، وأنكرت بطل. مالك والشافعي وأحمد وإسحاق صح، والمذهب بطلانه. العقد على الطفلة ولو كرهت ولها الإنكار بعد البلوغ.

ويمضي

وقال الشافعي: لا تجدده.

وقيل: لا

يزوج

الطفلة غير الأب، ويزوجها الأب إجماعا، لأن الصديق زوج عائشة للنبي

ذات ست، ودخل عليها في التاسعة.

وشذ من قال لا يزوجها الأب، وقيل: اليتيمة لا تزوج حتى تبلغ.

(1) - قال المرتب: قال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم أتجعلين أمرك لي؟ قالت: نعم، قال: قد تزوجتك.

عن

النبي

فمذهبه أنه من وكل في نكاح أو فله أن يتولاه لنفسه. وورد جواز ذلك. بيع في رجل شذوذا. وذلك أن الناكح غير المنكح بكسر الكاف، ولا نكاح إلا بولي وشاهدين، وهما غير الزوجين والمشتري غير البائع والصحيح منع ذلك، بل توكل رجلا يزوجها، أو يزوجها الحاكم.

- 179 -