المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٠

قال أبو المؤرّج أكره له أن يزوجها من نفسه] (1) والأمر الأول

أحب إلي. قلت: فإن زوجها من نفسه أتنقض ذلك النكاح وتردها إلى ما وصفت؟ قال: أحب إلي أن لا يفعل (2). قلت: فإنه قد فعل، أتنقضه فترجع إلى رجل فتولّيه ذلك فينكحها نكاحا جديدا؟ فلم يجبني في ذلك بشيء، وكأني رأيته لا ينقض ذلك النكاح، من غير أن يصرح لي بذلك (3).

سألتهما جميعا عن امرأة تباعد عنها أولياؤها يخطبها رجل من المسلمين ممن هو كفؤها، كيف تصنع في أمرها؟ قال أبو المؤرج: تكتب إلى أوليائها وتعلمهم بخاطبها (4) والذي تسأل (5) من حقها، ثم ينظرون ما يقدموا، وإما أن يستخلفوا من يملكها. قلت: فلا يملكها

يأتي

أحد

منهم،

من

إما أن

غير أوليائها؟. قال: تكتب إليه وتعتذر (6) إليهم أحب إلي. قلت: فإنها قد استخلفت رجلا من المسلمين وملكها وأخذ لها حقها، قال: أحب إلي أن لا تفعل حتى تكتب إلى أوليائها وتعتذر إليهم (7). قلت: فإن هم لم يفعلوا وأنكحوها بعد استخلافها من أحبت؟ قال: فقد أنكحوها

- (1)

-

ما بين العارضتين ساقط من ع وس. (2) - في الأصل و ت تفعل» وما أثبتناه من ع وس.

(3) - قال المرتب وجهه أنه وجد في المسألة ولي وشهود ورضى وصداق مذکور، أو يلحق. ولا يجوز ذلك في غير البالغة لأنا نشترط في المسألة [كذا، ولعل الصواب: نشترط الرضى في المسألة" (باجو)]، ولا رضى للصبية، والجمهور على نقض النكاح ولو دخل عليها، لأن الأحاديث ظاهرة في ولي يجمع النية بالنكاح، وهذا الموافق للقياس.

(4)

(5)

(6) -

(7)

في ع وس

«بخطابها».

في ع وس «بذل».

في ع وس «تعذر».

عبارة «أحب إلي. قلت: فإنها قد استخلفت رجلا من المسلمين … إلى أوليائها

وتعتذر إليهم» ساقطة. من ع وس.

- 180 -