المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٦

قلت: أبلغك في الحديث أنه قال "لا يساومن أحدكم على سوم / 11/ أخيه ولا يخطبن على خطبته ولا تسأل المرأة طلاق أختها، فإن رزقها على الله "؟ (1) قال: لا أنكر هذا ولا أحسبه إن شاء الله إلا كذلك.

حديث 1085].

قال بعضهم: أراد وإن كان من الموالي. والكفاءة بالدين والإسلام والخلق. وقد تبنى أبو حذيفة سالما وزوجه ابنة أخيه الوليد بن عتبة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، وكما تزوج بلال الله أخت عبد الرحمن بن عوف.

وقال لفاطمة بنت قيس: "انكحي أسامة". [صحيح مسلم، کتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، حديث 1480]. وقال: يابني بياضة، أنكحوا أبا هند. وأنكحوا إليه"، وكان حجاما.

[سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الأكفاء، حديث 2102]. قال الربيع رحمه الله: الأحرار من أهل التوحيد أكفاء إلا أربعة، المولى والحجام والنساج والبقال.

[مسند الربيع، كتاب النكاح، باب 24 في الأولياء، حديث 512]. وعنه: «العرب بعضهم لبعض أكفاء إلا حائكا أو حجاما وذلك استحباب كما

رأيت.

بعضهم

معاذ

بن

جاء في سبل السلام «عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العرب أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما". رواه الحاكم، وفي إسناده را و لم يُسَمَّ، واستنكره أبو حاتم، وله شاهد عند البزار عن جبل بسند منقطع. وسأل ابن أبي حاتم عن هذا الحديث أباه فقال: هذا كذب لا أصل له وقال في موضع آخر باطل، ورواه ابن عبد البر في التمهيد قال الدارقطني في العلل: لا يصح». الصنعاني، سبل السلام، ج 2، کتاب النکاح، باب الكفاءة و الخيار]. (1) - ورد الحديث بألفاظ متختلفة في الصحاح والسنن ولفظه عند أحمد: «عن سعيد بن ن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، أو يتناجشوا، ب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها ما في صحفتها أو إنائها، ولتنكح، فإنما رزقها على الله»، مسند أحمد، باقي مسند المكثرين مسند أبي هريرة حديث 7207. - ولفظه عند الربيع «أبو عبيدة قال: قال رسول عليه وسلم: «لا تسأل امرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر

يخط

ئ

عن

الله الله صلى لها». مسند الربيع، كتاب الطلاق، باب 28 في الخلع والنفقة، حديث 531].

- 186 -