الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٨كذا
وكذا سمعة
باب من النكاح أيضا ()
وإذا تزوج الرجل المرأة على مهر، وكان قد أسر قبل ذلك مهرا آخر دونه، وأشهد عليه الشهود، وأعلم الشهود أن المهر الذي أظهر هو يستمع بها، وأن أصل المهر (2) كذا وكذا، ثم يتزوج ويعلن الثاني، فإن ابن عبد العزيز كان يقول: المهر هو الأول، والسمعة باطلة. وكان الربيع يقول: السمعة هي (3) المهر، والأول باطل. وبقول ابن عبد العزيز في هذا نأخذ.
وإذا زوج الرجل ابنته وقد أدركت وملكت أمرها فقولهما جميعا أنها إن كرهت ذلك لم يجز عليها النكاح، لأنها قد أدركت وملكت أمرها (4). قال ابن عبد العزيز: بلغنا ذلك عن النبي أنه قال: «تستأمر البكر في نفسها ورضاها صمتها» (5).
قال: ولو كان إذا كرهت أجبرت لم تُستأمر قال ابن عباد: النكاح جائز عليها ولو كرهت، وهو /12/ قول أهل المدينة. وبقول ابن عباد هذا
(1) - ورد هذا العنوان في ع وس «باب النكاح».
—
(2)
عبارة «الذي أظهر. هو
كذا وكذا سمعة يستمع بها، وأن أصل المهر» ساقطة.
من
(3) - في ع وس «هو».
(4) - عبارة «فقولهما جميعا أنها إن كرهت ذلك لم يجز عليها النكاح، لأنها قد أدركت وملكت أمرها» ساقطة من ع وس. (5) - الحديث ورد بألفاظ متقاربة، ونصه في مسند أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها كتاب ومن مسند بني هاشم، باب بداية مسند عبد
حديث 1891.
الله
بن عباس،
- 188 -