الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٠روي
كما عبد الرحمن بن عوف تزوج بنواة، وهي عبارة عن خمسة دراهم،
أن وروي تزوج بخمسة دراهم.
وروي أنه لال له ما زوج ولا تزوج بأكثر من اثنتي عشرة أوقية. جاء في سنن أبي داود عن أبي العجفاء السلمي قال: خطبنا عمر رحمه الله، فقال: "ألا لا تغالوا بصدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله، لكان أو لاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية» كتاب النكاح، باب الصداق، حديث 2106] ولا حد لقلته، وروي البيهقي مرفوعا: "لا مهر دون عشرة دراهم".
السنن الكبرى، ج 7، ص 240].
[245
ورواه الدارقطني موقوفا. [سنن الدارقطني، ج 3، ص: وفي سنده مقال. وأجيب بأن هذا فيما يعجل من الصداق، ويبقى ما يبقى بعد.
مالك أقله وعن
ربع دينار، ثلاثة دراهم أو أربعة على أن الدينار اثنا عشر درهما، أو
ستة عشر. وذلك مذهب أهل العراق، قياسا على القطع في السرقة، وهو قياس ضعيف، لأن اليد تبين والفرج باق، والمسروق يردّ.
- 190 -