الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠١قال ابن عبد العزيز: سبحان الله العظيم وكيف يكون لها الميراث
وقد انقضت عدتها (1) وحلت للأزواج؟ ألا ترى أنها جائز لها أن تتزوج بعد انقضاء العدة؟ (2) وكيف يجوز لها أن ترث رجلا يحل لها التزويج بغيره؟ أرأيت لو تزوجت بعد انقضاء العدة لم (3) يكن ذلك جائزا لها؟، فهذه امرأة تزوجت (4) زوجين أو ثلاثة أو أربعة] (5)، إذا انقضت عدتها
فلا
راث لها منه. مير
وإذا طلق الرجل امرأته وجحد ذلك وادعته المرأة، ثم مات الرجل بعدما استحلفه القاضي على ذلك، فإن ابن عبد العزيز كان يقول: لا ميراث لها منه، وقال الربيع لها الميراث إذا كذبت نفسها، إلا أن تقر بعد موته أنه طلقها فتحرم ميراثه.
قال ابن عبد العزيز: وكيف يقبل ذلك منها إذا كذبت نفسها وهي تريد أخذ الميراث والرغبة فيه] (6)؟ فلا يقبل ذلك منها، ويحكم عليها بقولها الأول (70). والله أعلم وبه التوفيق (8).
(1) - قال المرتب: أو لم تنقض.
(2) - قال المرتب: لا قبل انقضائها ولو كان لا يدخل عليها ولا يتمتع منها بشيء حتى تنقضي. وإنما يجوز أن تخطب لا أن تتزوج. وذلك أنه لا تحل للأول.
(3) - في ع وس «أفلم»
(4) - في ع وس «ترث».
(5) - زيادة من ع وس.
(6) - زيادة من ع وس.
(7) - قال: المرتب فلا ترثه إلا إن مات قبل تمام العدة.
(8) - ورد في ع وس بعد تمام الباب تم كتاب اختلاف الفتيا رواية أبي غانم بشر بن غانم الخراساني عن الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي
الله وأصحابه رضي
عنهم
أجمعين، فقد تم بحمد
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما».
الله وحسن عونه وصلى الله على سيدنا
- 201 -