المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٢

باب ما تحرم من النساء والرجال)

سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز عما يحرم على الرجل [من النساء] (2)، قال: حدثني غير واحد من أهل العلم أنه يحرم على الرجل ثماني عشرة من النساء، سبع من قبل النسب، وسبع من قبل الرضاع، وأربع من قبل الصهر. قال ابن عبد العزيز: فأما اللاتي (3) يحرمن عليه من قبل النسب، فأمه (4) وابنته وأخته وعمته وخالته (5)، وابنة أخيه، وابنة أخته (6). فهؤلاء سبع (7) من قبل النسب.

وأما (8) من قبل الرضاع فأمه من الرضاع، وابنته /20/ من الرضاع، وأخته من الرضاع، وعمته من الرضاع وخالاته من الرضاع، وابنة أخيه من الرضاع، وابنة أخته من الرضاع (9)، فهؤلاء سبع (10) بمنزلة النسب (116).

(1) - في ع وس «باب الرضاع».

(2) - زيادة من ع وس.

(3) - في ع وس «التي».

(4) - قال المرتب شامل للجدات وكذا أمه من الرضاع تشمل الجدة وكذا ما تناسل في النسب، والرضاع، مثل بنت بنت أخته من الرضاع.

(5) - في ع وس «وخالاته».

(6) - ساقطة

من ع وس.

(7) - في ع وس «سبعة» وهو

(8)

ساقطة من ع وس.

خطأ.

(9) - عبارة «وابنة أخته من الرضاع» ساقطة

«سبعة»

خطأ. وهو

من ع و

من

الرضاع،

(110) - قال: المرتب: لا يحل له ما ولدت بنته أو ابنه ولو سفل، ولا يحل له ما ولدت أخته أو أخوه ولو سفل وتحل له بنت عمه وبنت عمته وبنت خالته.

- 202 -