المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٣

وأما الأربع (1) من قبل الصهر فامرأة أبيه، وامرأة ابنه، وأم امرأته، وابنة امرأته إن كان دخل بأمها. فهؤلاء ثماني عشرة امرأة يحرمن على

الرجل من النسب والرضاع والصهر (20).

قال ابن عبد العزيز: ويحرم على المرأة تسعة عشر رجلا، سبعة من قبل النسب، وسبعة من قبل الرضاع وأربعة من قبل الصهر، وعبدها. [قال:] (3) فأما الذين من قبل النسب فإنه يحرم عليها أبوها، وابنها، وأخوها، وعمها، وخالها، وابن أخيها، وابن أختها، فهؤلاء سبعة من قبل النسب (4). وأما (5) من قبل الرضاع، فأبوها من الرضاع، وابنها من الرضاع، وأخوها من الرضاع، وابن أخيها من الرضاع، وابن أختها من الرضاع، وعمها وخالها من الرضاع (6)، فهؤلاء أيضا سبعة بمنزلة النسب. وأما الأربعة الذين من قبل الصهر، فأبو بعلها، وابن بعلها، وبعل أمها، وبعل ابنتها، وعبدها (7). فهؤلاء تسعة عشر رجلا.

قال ابن عبد العزيز: لا يجمع الرجل المسلم بين الأختين، وإن تزوج امرأة فماتت عنه تزوج أختها إن شاء من يومه، أو منى [ما] (8) شاء (10).

(1) – في ع وس «الأربعة» خطأ. وهو

(2) - قال المرتب: تحرم على الرجل امرأة جده وإن علا، وامرأة ابنه وإن سفل، وجدة امرأته ولو علت وبنت امرأته ولو سفلت. والتسري كالتزوج.

(3) - زيادة من ع وس. (4) - قال المرتب: يحرم عليها جدها وإن علا من أي جهة. وابن ابنها وابن بنتها ولو سفل، وابن أخيها وابن أختها ولو سفلا. والتسري كالتزوج.

-

- (5)

ساقطة من ع وس.

(6) - عبارة «وابن أختها من الرضاع، وعمها وخالها من الرضاع» ساقطة من ع

وس.

(7) - قال المرتب: ولو علا ذلك أو سفل.

(8) - زيادة من ع وس.

-203 -