الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٤وإن طلق الرجل امرأته لم يحل له نكاح أختها حتى تنقضي عدة التي
طلق (20).
وإن جمع الرجل أربع نسوة فماتت إحداهن تزوج الربعة متى شاء، وإن طلق واحدة من الأربع لم يتزوج الرابعة حتى تنقضي عدة التي
طلق (3).
يتزوج
قال ابن عبد العزيز: وقد خالفنا في قولنا في (4) أن لا الرجل أخت امرأته إذا طلقها وبت طلاقها (5). وفي الواحدة من النساء الأربع
(1) - قال المرتب: كل من تحرم من حيث الاجتماع، تحل بالموت وطلاق الثلاث. (2) - قال المرتب وكذا لا يحل نكاح خالتها أو عمتها، وكل من كانت مَحْرَمَةً لها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها". [مسند الربيع، كتاب النكاح، باب 25 ما يجوز من النكاح وما لا يجوز، حديث 517]. وجمع ابن عباس رضي الله عنهما بين امرأة رجل وبنته، وخلع. وجمع عبد بين امرأة علي وابنة علي، وجمع بعض الصحابة بين امرأة رجل وابنته من غيرها. وسئل علي: هل يجمع بين أختين أمتين؟ فقال: لو وجدت من فعل ذلك لجعلته نكالا، أو
الله
بن جعفر
لأوجعته نكالا. قال: قيس بن الحارث: أسلمت وعندي ثمان فقال: "اختر أربعا وفارق البواقي"، فاخترت /21/ أربعا. وكان اختاري للأربع عين فراق البواقي.
نص الحديث عند ابن ماجة عن قيس بن الحارث قال أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ذلك له فقال اختر منهن أربعا» سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب الرجل يسلم وعند أكثر. أربع نسوة، حديث 1952]. من وعن الحسن: من تزوج اثنتين في عقدة وتحته ثلاث فليفارقهما، وإن تزوج ثلاثا في وعنده اثنتان فارق الثلاث.
عقدة
(3) - عبارة «وإن جمع الرجل أربع نسوة فماتت إحداهن تزوج الربعة متى شاء، وإن طلق واحدة من الأربع لم يتزوج الرابعة حتى تنقضي عدة التي طلق» ساقطة من ع
وس.
(4) - ساقطة من الأصل دون باقي النسخ.
(5) - قال: المرتب وكذا سائر محرماتها كخالتها.
- 204 -