الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٨وأحمد، ولو لم يتوبا، ورووه عن جابر بن زيد وابن عباس: أوله سفاح وآخره نكاح. وإن
عنه صح
ذلك، فلعل الزنا حال الشرك والنكاح بعد الإسلام، أو كلاهما قبله. وعن جابر بن زيد الله لا يتزوج الرجل من زنى بما وليجعل بينهما البحر الأخضر، وعن صحابي: تزوجه بها شر من زناه بما. أي لاستحلاله وتكرار الوطء وغيره. وعنه: أيما رجل زنى بامرأة ثم تزوجها فهما زانيان أبدا".
و
?
حرم
نسب القرطبي هذا القول لابن مسعود (تفسير القرطبي، ج 12، ص 170) كما نسبه المباركفوري في تحفة الأحوذي إلى ابن مسعود رد أيضا، (تحفة الأحوذي، ج 9، ص 19)] وعنه: /23/ "لا نكاح بعد سفاح. [لم أجده بهذا اللفظ بعد طول بحث] وعنه في قوله تعالى: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) [سورة النور:3]. أنه عليه نكاح من زنى بها، وحرم عليه ما ولدت وما ولدها، وإن علا ذلك أو سفل. وحرم عليها ما ولد وما ولده وإن علا أو سفل وتجوز أختها وخالتها وعمتها، ولها أخوه وعمه وخاله. وروي عن الصديق مثل ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا سئل عن رجل زنى بامرأة ثم يريد يتزوجها، فقال: ما من توبة أفضل من أن يتزوجها، خرجا من سفاح إلى نكاح.
- 208 -