الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٩باب العيوب
سألت أبا المؤرّج عن رجل يتزوج المرأة (1) فيجدها عوراء، أيردها على أوليائها، وكيف به أيضا إن وطئها قبل أن يعلم أنها عوراء، و لم يخبره أهلها بشيء من ذلك (2). وما (3) العيوب التي تردّ بها المرأة وما لا تردّ به (4)؟ قال: سئل أبو عبيدة عن ذلك فحدث عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه (5) قال: أربع لا يجزن في بيع ولا نكاح، المجنونة والمجذومة
والبرصاء والعفلاء. قال أبو المؤرّج عن أبي عبيدة ذلك ما لم يقع بها صاحبها، فإنها يردّها. قال أبو المؤرج] (6) قال أبو عبيدة: وإن وقع بها فلها صداقها منه له على الولي الذي أنكحها (76).
وهو
(1) - في الأصل تزوج امرأة وما أثبتناه من ت وب وع. وس.
(2) - قال المرتب: لا تُردّ بالعور، ولا يرد الرجل به أيضا.
(3) – في ع وس «وأما».
- (4)
ساقطة من ع وس.
(5) - عبارة فحدث عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه ساقطة من ع و
(6) - زيادة من ت.
(7) - قال المرتب: تزوج رسول الله له العالية من بني غفار، ولما دخلت عليه وضعت ثيابها، فرأى بكشحها بياضا، فقال: «البسي ثيابك والحقي بأهلك»، وأمر لها بالصداق، أي إحسانا أو لدخوله والأول متبادر. وفي سند الحديث مجهول. وفي رواية أنه قال: "دلستم علي". نص الحديث في مسند أحمد «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها وضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياضا، فانحاز عن الفراش، ثم قال: خذي عليك ثيابك. ولم يأخذ مما أتاها شيئا». مسند المكيين، حديث كعب بن زيد، حديث 15602]. وعن عمر بن الخطاب له: "أيما رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء، أو مجنونة، أو مجذومة، فلها الصداق بمسه إياها، وهو له على من غرّه منها". وعن علي مثل ذلك،
-209 -