المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١١

ويقول: إذا دخل بها فإنه يقول (1): إئتمن قوما فخانوه، إن شاء طلّق وإن شاء أمسك.

وقول علي هو (2) أعدل عندي، وعليه وقع (3) اختياري. لأنه ليس على الناس أن يخبروا بمثل هذا من عيوب بناتهم وأخواتهم، وعلى الخطاب (4) البحث والسؤال، وليس عليهم أن يعلموهم بعيوب بناتهم وأخواتهم (50). قال ابن عبد العزيز: وقد كان بعض الفقهاء ممن يأخذ بقول ابن عباس وعمر بن الخطاب يقول: إذا كان بها جنون أو جذام أو برص أو عفل، فإن كان رآه قبل أن يدخل بها فهو بالخيار، وإن كان رآه بعدما دخل بها ثم كف عنها استحلف وليها "بالله لقد زوجها وما يعلم بها داء"، فإن حلف فهي امرأته وإن لم يحلف فهو ضامن للصداق. وإن كان رآه ثم غشيها فهو جائز عليه. ولو كنت أخذت بشيء هذه الأقاويل لأخذت بهذا القول، لأنه أعدل عندي، ولكن أبعد من من مقارفة (6) الخطإ قول عليّ، فاقتصر عليه لأنه أعدلها كلها. قال: وروي لي (7) عن محبوب عن الربيع أنه قال في العوراء، إنها تردّ

عباس وعمر بن الخطاب في ردها ما لم يدخل بما صاحبها ويخالفهما في التي دخل بها

من أهل هذه العيوب الأربعة».

(1)

ساقطة

ت.

من

(2) - ساقطة من ع وس.

(3) – في ع وس «أودع».

(4) - في ع وس «الخطاب».

(5) - قال المرتب: قوله "ليس" على الناس .. إلخ" مخالف لقول علي "إئتمن قوما

فخانوه". وقول علي هو الحق.

(6) - في ع وس «قرابة» وهو

خطأ.

(7) - ساقطة من ع وس.

-211 -