المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٦

باب الواهلة وتحريم المرأة على من زنى ها

قال ابن عبد العزيز: [و] (1) أيما رجل تزوج بامرأة (2) في عدتها ثم علم بها فُرّق بينهما، فإن كان ذلك وهلاً منها أسقطت فيه حساب اليوم أو اليومين أو الثلاثة، اعتزلها الناكح (3) حتى تكمل ذلك اليوم أو اليومين أو الثلاثة ثم تردّ إليه، فإن كان وهلها (4) أكثر من ذلك في (5) الأيام والشهور والحيض فرّق بينهما، فإن كان دخل بها فلها مهره رها كاملا، وتبدأ بعدة الأول إن لم تكن حاملا، وإن كانت حاملا الأخير بدأت من بعدة الأخير. ولا ميراث بينها وبين الأخير، ولها (6) ميراثها من الأول ما كانت في عدته وإن كانت حين تزوجت في عدتها بقيت عليها حيضة حين تزوجت فمضت تلك الحيضة /27/ عند الآخر، فإنها تبين [بها] (7) من الأول، ولا يكون له عليها رجعة وليس بينها وبين الذي تزوجها ميراث، ولا تعتد منه إن كان دخل بها إلا عدة المطلقة، لأن فرقته إياها بمنزلة الطلاق، وإن لم يكن دخل بها لم تعتد منه، ولم يكن لها عليه

مهر.

قال: وقال عبد الله (8) عبد العزيز وقد خالفنا في هذه المسألة بن

(1) - زيادة من ع وس.

(2) - في ت «امرأة».

(3) - في ع وس «النكاح» وهو خطأ.

(4) - عبارة أو اليومين أو الثلاثة ثم تردّ إليه فإن كان وهلها» ساقط من ع وس

(5)

(6)

ساقطة من ع وس.

ساقطة من ع وس.

(7) - زيادة من ع وس.

(8) - ساقطة

من

الأصل.

- 216 -