المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٣

نعم،

لا شك فيه. قلت: فما حكم الله هاهنا في آيات اللعان؟ وما العلة هاهنا التي يجوز بها اللعان الذي ذكر الله بين الرجل وامرأته؟ (1) قالوا: حكم الله فيهما (2) باللعان إذ هو قذفها وزعم أنه رآها تزني، وهو العلة التي جوز الله فيها شهادته وحده ويفعل (3) ما قال الله من الشهادات الأربع (4) بالله إنه لمن الصادقين في الذي قال إنه رآها تزني، وتتبعه هي بالشهادات الأربع (5) إنه لمن الكاذبين [عليها (6) فإذا تم على شهادة الأربع (7)، وتمت هي على شهاداتها بتكذيبها إياه بالأربع شهادات، فما الحكم فيهما الذي أمر الله به النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت به السنة عندكم؟ قالوا: يُفرَّق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. قيل لهم: لأي شيء يُفرق بينهما، ولأي شيء لا يجتمعان؟ قالوا لما رماها به من فعل الزنا. قلنا: (8) أفليست العلة هاهنا التي أمر الله باللعان فيها والشهادة عليها، وجاءت السنة بالتفريق بينهما والحكم أن لا يجتمعان (9) أبدا إلا من قبل أنه رماها بالزنا الذي لا يحل له إن كان صادقا (10) إمساكها ولا الإقامة عليها بعد (11) إن كانت زائية؟ (10).

(1) - في الأصل وت «والمرأة» وما أثبتناه من ع وس.

(2) - في ع وس «فيها».

(3) - في ع وس «أن يفعل».

(4) - في ع وس «الأربعة» (

(5) - في ع وس

وهو

خطأ.

خطأ. «الأربعة»

وهو

«قلنا»

(6) - زيادة من ت، وفي ع وس

(7) - في ع وس

خطأ. «الأربعة» وهو

(8) - في الأصل وت «قلت» وما أثبتناه من ع وس.

(9) - كذا في كل النسخ، والصواب بحذف النون، "أن لا يجتمعا.

(10) - في ع وس

«صدقها».

(11) - زيادة من ع وس.

- 223 -