الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٤(2) قلنا: فما العلة؟ قالوا: هكذا جاءت السنة ونطق به القرآن. قلنا: نطق القرآن (3) وجاءت السنة بهذا الحكم بغير رمي الرجل (4) امرأته بالزنا] (5)، قالوا: لا إلا برميه إياها وقذفه لها بالزنا. قلت: فليست (6) العلة إلا ما ذكرنا (7) لكم أنه لا يجوز له إمساكها ولا الإقامة عليها بعد / 32 إذ رآها تزني، وهو الذي جوّز الله فيه الشهادة وجاءت السنة بفرقتهما. فأي الأمرين أعظم عندكم رمي المرأة أنها قد زنت بغيره؛ وقد رآها وهي تزني، فأمر الله بالشهادة فيه على النحو الذي جامعناكم (8) فيه، وجاءت السنة بفراقهما، ولا يجتمعان أبدا؟ والزاني (9) بالمرأة الفاعل ذلك بها؟ قالوا: إذا كان الأمر هكذا كما وصفتم فما على الزاني (10)
(10) - قال المرتب كل ذلك حق، لكن ما الجواب إذا قال لنا قومنا: كيف أجزتم في المسألة البقاء على عقد عقدتموه في العدة لوهلها، ولم تقولوا بأنه لا بد من! التجديد لمن أراد البقاء، وأجزتم رجوعها من الثاني الذي تزوجته وهلاً إلى الذي تزوجها أولا وطلقها واعتدت من طلاقه، وتزوجت قبل تمام العدة؟ وأجزتم بقاءها مع هذا الثاني الذي تزوجها في العدة مع اعتزالها ثلاثة بعد علمها، فإن هذا الاعتزال ينافي أنه اعتد بالثلاثة الباقية وهلاً. (2) - وردت في الأصل هنا بعد تعليق القطب عبارة مكررة فحذفناها، وهي ليس إلا أنه لا يحل له إمساكها ولا الإقامة عليها إن كانت زانية"
(3)
(4)
عبارة «قلنا: نطق القرآن» ساقطة من ع وس.
في ع وس «الزوج».
" قالوا:
(5) - زيادة من ت وع وس.
-
(6) - في ع وس «قلنا: فما».
(7) - في الأصل «ذكرت» وما أثبتناه
من
(8) - في الأصل «جاء «معناكم» وهو خطأ، وما أثبتناه من ت و
(9) - في الأصل أو الزاني» وفي ت «والزاني».
(10) - في ع وس «ففاعل الزنى».
- 224 -